قرار
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون
قرار مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.