مرسوم رئاسي رقم 24-252 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن وضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حالة عطلة خاصة لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيُوضع السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في حالة عطلة خاصة، خلال الفترة الممتدة من 14 غشت سنة 2024 إلى غاية 4 سبتمبر سنة 2024، وذلك لأغراض الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المسبقة لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة، إطار سامٍ في الدولة يُعيّنه رئيس الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-253
مرسوم رئاسي رقم 24-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1446 الموافق 5 غشت سنة 2024، يتضمن تكليف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.