قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تلمسان عن قطع أراض واقعة بكيفان وذلك لبناء ثكنة للدرك الوطني . 172
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1395 الموافق 23 ديسمبر سنة 1975 صادر عن والى تلمسان يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية تلمسان عن قطع أراض واقعة بكيفان وذلك لبناء ثكنة للدرك الوطني . 172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.