قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم الثانوي أو التقني . 162
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه كمايلي : -
«المادة 7 : تجمع النقط في الاختبارات النظرية للفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 حسب العوامل المشار اليها أعلاه ، وكل معدل عام يقل عن 10 على 20 يعد مقصيا ولا تفرض الاختبارات النظرية المنصوص عليها في الفروع 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، الا ابتداء من أول يناير سنة 1978
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 • عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-301
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.