قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 2 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد أسعار غسيل الثياب وتنظيفها واسعار الصباغة . 165

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.