مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة في ولاية تامنغست. 11 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل 11 1999 ، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات 11
المادة 6
فتح المادةتخصم مصاريف شراء البذلات المبينة أعلاه من ميزانية تسيير مجلس المحاسبة.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 .
إسماعيل حمداني فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.