مرسوم تنفيذي رقم 99-59 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية. 8
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20، 21، 22 و 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8، 9، 10 و 11 مارس سنة 1999.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 36 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ومن لون موحد لجميع المترشحين. 25 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرسمية توضح وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- اسم المترشح ولقبه، وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- صورة المترشح،
- تاريخ الاقتراع.
المادة 4
فتح المادةتتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتوضح بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
إسماعيل حمداني -----------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.