مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار . 12
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار . 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.