مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت 18 سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت 18 سنة 2004 ، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.