قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي.
بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-407 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحرواي:
- السيد قاسم دراجي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد عمر آيت وعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد محمد لطفي بن عيسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد عبد العزيز خميس، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- السيد محمد بن فرحات، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد الأزهر بن إبراهيم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد نور الدين طيبي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- السيد محمد زاوي، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- السيد سليم حديد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، السيد إبراهيم شنين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيد عبد الرحمان دحّاج، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- السيد بلقاسم التخي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد عبد الحميد مخطوط، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- السيد محمد تقاري، ممثل والي ولاية الأغواط،
- السيد عبد الحميد زكيري، ممثل والي ولاية بسكرة،
- السيد العيد جلال، ممثل والي ولاية الجلفة،
- السيد محمد البوزيدي قادري، ممثل والي ولاية المسيلة،
- السيد عبد الرزاق داي، ممثل والي ولاية البيض،
- السيد زين الدين عيساوي، ممثل والي ولاية النعامة،
- السيد مقدم عبيرات، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية الأغواط،
- السيد عبد الرحمان بريش، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية بسكرة،
- السيدة خيرة غول، ممثلة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة،
- السيد ثامر بن شهرة، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية المسيلة،
- السيد محمد بخيتي، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية البيض،
- السيد كبير تيجيني، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية النعامة،
- السيد فريد إغيل أحريز، مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي،
- السيد محمد بضياف، مدير الديوان الوطني لحظيرة التاسيلي الثقافية، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.