قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت:
- السيد سليمان أويدن، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد رشيد خراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد داود ميمن، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد سليمان قدور، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- السيد جلالي عيدات، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد علي عفان، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد عبد الخالق قصباوي، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- السيد مبروك بن فرحات، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- السيد كمال ياحي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد علي تقار، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيد معلم دحّان، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- السيد عبد النبي باسة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد حميد دحمان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- السيد إلياس الداودي، ممثل والي ولاية أدرار،
- السيد محمد الحاج ابراهيم، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار،
- السيد عبد القادر عثماني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أدرار،
- السيد صديق بولال، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تاماست،
- السيد محمد حنيني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية شروين،
- السيد مبارك عبد الهي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية رقان،
- السيد محمد باية، ممثل المجلس الشعبي لبلدية انزجمير،
- السيد محمد بن بية، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تيط،
- السيد أمحمد الدين، ممثل المجلس الشعبي لبلدية قصر قدور،
- السيد محمد خاي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تسابيت،
- السيد محمد السالم نقار، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تيميمون،
- السيد عثمان عطوات، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد السعيد،
- السيد رمضان بركة، ممثل المجلس الشعبي لبلدية زاوية كنتة،
- السيد حمو أعبيد، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولف،
- السيد شريف الحساني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تمقطن،
- السيد عبد الرحمان ناجمي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تمنطيط،
- السيد محمد موساوي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية فنوغيل،
- السيد مختار سماحي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تينركوك،
- السيد أمحمد حدادي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية دلدول،
- السيد عبد الله الذهبي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية سالي،
- السيد محمد لقصاصي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أقبلى،
- السيد الشيخ شربالي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية المطارفة،
- السيد عبد الله دليم، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد أحمد،
- السيد أحمد عبد الهادي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية بودة،
- السيد محمد وجلاني، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أوقرت،
- السيد أحمد بالقاسم، ممثل المجلس الشعبي لبلدية طلمين،
- السيد عبد الكبير بن السبع، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أسبع،
- السيد ابراهيم مملوكي، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أولاد عيسى،
- السيدة حبيبة باحميد، مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تم اختيارها لكفاءتها في مجال التراث الثقافي والطبيعي،
- السيد كريم عريب، مدير الثقافة لولاية تامنغست، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.