قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف.
بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-408 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف وتنظيمه وسيره، في المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف:
- السيد سليمان أويدن، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد عبد الوهاب بكيلي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، 12 فبراير سنة 2014 م
- السيد محمد لطفي بن عيسى، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد محمد خالدي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- السيد بلقاسم شرقي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة يمينة قويدري، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- السيد بدر الدين محجوبي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد حمادو دباغين، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- السيد سيد أحمد تيراري، ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- السيد عبد القادر سادات، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد ناجم ميموني، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيد رضوان بادي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- السيدة ليندة لهلالي، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- السيد مومن مزوري، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- السيد جمال فرحات، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- السيد عبد العزيز عبابسية، ممثل والي ولاية تندوف،
- السيد عبد الباقي بن سعد، ممثل المجلس الشعبي الولائي لولاية تندوف،
- السيد عبد الرحمان خولة، ممثل المجلس الشعبي لبلدية تندوف،
- السيد محمد سالم بابوزيد، ممثل المجلس الشعبي لبلدية أم لعسل،
- السيد أحمد عوالي، مدير الحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م
- السيد صالح أمقران، مدير المتحف البحري الوطني، تم اختياره لكفاءته في مجال التراث الثقافي والطبيعي. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.