مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.