مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام الآنسة والسّ ادة الآتية أسماؤهم بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد بن كراودة، بصفته رئيس فرع،
- محمد حبيب، بصفته مستشارا،
- أرزقي سي صالح، بصفته محتسبا مساعدا،
- محمد أمين قراش، بصفته رئيس غرفة الانضباط في مجال الميزانية والمالية،
- محمد قرين، بصفته مستشارا،
- بش ير خب يزي، بصفت ه نائب مدير الميزانية والمحاسبة،
- الباهي فرنان، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالهيكل الإداري ل دى الغ رف ة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة،
- حورية بن علال، بصفتها رئيسة دراسات. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.