قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي.
ب موجب ق رار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتشكل المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي، طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 شعبان ع ام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987، والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية، من الأعضاء الآتية أسماؤهم : 12 فبراير سنة 2014 م
- السيد مختار قرميدة، رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
- السيد نصر الدين سراي بوراوية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد علي شريف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- السيد كمال بورودي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد عبد الكريم قاسمي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة،
- السيد عبد الوهاب عمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد سعيد رباش، ممثل الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية،
- السيد بو بكر شايب، ممثل والي ولاية إيليزي،
- السيد محمد قطافي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت،
- السيد أحمد البقي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الحواس،
- السيد عبد القادر كراش، مهندس في الفلاحة بالديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار وحفظ الأماكن التاريخية وما قبل التاريخية و حمايتها،
- السيد أحمد عوالي، مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار وحفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية وحمايتها. ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن تشكيلة المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار.
ب م وجب ق رار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتشكل المجلس التوجيهي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 87-231 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، والمتضمن إنشاء ديوان حظيرة الأهقار الوطنية، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد كريم عريب، رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، رئيسا،
- السيد نصر الدين سراي بوراوية، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيد بوجمعة بوميدونة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية و الجماعات المحلية،
- السيد كمال بورودي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد محمد الخير، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيدة نادية شنوف، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة،
- السيد عبد اللطيف زرهوني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- السيد يوسف سالمي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية،
- السيد مصطفى بولصوار، ممثل والي ولاية تامنغست،
- السيد أحمد بن مالك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تامنغست،
- السيد أحمد بوحادة، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن صالح،
- السيد أحمد شيتو، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تين زواتين،
- السيد أحمد أفرواق، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية أبالسة،
- السيد أحمد خافي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن قزام،
- السيد محمد البركة اديهكال، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن أمقل،
- السيد الشيخ عوامر، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية أدلس،
- السيد محمد سيدي علي بن الشيخ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية إن غار،
- السيد يحي بياوي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمياوين،
- السيد سالم داحيمي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاظروك،
- السيد محمد بن مبيريك، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية فقارة الزوي،
- السيدة حبيبية باحميد، مديرة الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، تم اختيارها لكفاءتها في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية و حمايتها،
- السيد محمد بضياف، مدير الديوان الوطني لحظيرة التاسيلي الثقافية، تم اختياره لكفاءته في مجال علم الآثار و حفظ الأماكن التاريخية و ما قبل التاريخية و حمايتها. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.