مرسوم تنفيذي رقم 89-64 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون عملهم على الأرض في ميادين النقل البري والجوي والبحرى والارصاد الجوية 507
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، يجدد هذا المرسوم قطاع النشاط الذي يشمل الهيئات المستخدمة غير التي تخضع للقانون الاساسي للمؤسسات والادارات العمومية، والتي تمارس ضمنها في إطار مختلف أنماط النقل البري والجوي والبحري وفي الارصاد الجوية بعض الاعمال التي تعرف بأعمال على الارض كما هو مبين في المادة 2 أدناه، ويضبط القواعد المطبقة على الاشخاص الذين يمارسون هذا النشاط على الارض.
المادة 2
فتح المادةتعني الاعمال على الارض كما هو منصوص عليه في المادة السابقة، مايلي : 1 مجموع الاعمال المشتركة بين جميع أنماط النقل والارصاد الجوية، لاسيما في مجال التسيير الإداري والمالي،
2 - الاعمال الخاصة بكل نمط من أنماط النقل والارصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةتشمل الاعمال الخاصة كما هو منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، ما يأتي على الخصوص : 1 في مجال النقل البري : 1 أعمال الاستغلال والصيانة المرتبطة بقيادة السيارات والوسائل الاخرى الخاصة بنقل المسافرين والبضائع.
ب - أعمال الاستغلال والصيانة وانجاز المنشآت الأساسية المرتبطة بقيادة معدات النقل على السكك الحديدية.
ج أعمال الدراسات والهندسة. 2 في مجال النقل الجوي :
أ - أعمال استغلال الطائرات وصيانتها، ب ج أعمال الاستغلال والصيانة والمراقبة المرتبطة بالملاحة الجوية ج الاعمال الخاصة بمراقبة حركة الملاحة الجوية د – أعمال استغلال المنشآت المطارية وتسييرها. 3 في مجال النقل البحري :
ا - أعمال الاستغلال والصيانة البحرية ب ج - أعمال استغلال التجهيزات المينائية وصيانتها، ج الاعمال الملحقة بالنقل البحري لاسيما في مجال عبور السفن وإمدادها بالمؤونة. 4 في مجال الارصاد الجوية :
ا - أعمال الاستغلال والصيانة لمنظومات الرصد الجوي، 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه
ب - الاعمال المرتبطة بالمعرفة العلمية للانواء والتنبؤات الجوية.
المادة 4
فتح المادةتطبق كذلك أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بتنظيم العمل على العمال الاجانب الذين يوظفون وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام الاجانب
المادة 5
فتح المادةتبين أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي في إطار التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع النشاط، موضوع هذا المرسوم بالقوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةبعض الحقوق والواجبات الخاصة بالعمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي والتي تدخل في إطار أحكام الباب الأول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، مبينة في المواد من 7 الى 11 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيكون العمال المعينون في مناصب عمل تقتضي مسؤولية خاصة في مجال الأمن ويستوجب أداء مهامها متطلبات بدنية أو عصبية خاصة، موضوع مراقبة طبية خاصة تنظمها الهيئة المستخدمة دوريا.
تحدد قائمة مناصب العمل هذه والشروط الخاصة للالتحاق بها في مجال الكفاءات البدنية أو العصبية في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةتوافق في إطار تطبيق المادة 6 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل الهيئة المختصة في هذا المجال على بعض الالبسة الخاصة وتجهيزات الحماية الفردية ومعداتها وتقدمها الهيئة المستخدمة مجانا.
المادة 9
فتح المادةيتعين على عمال الخدمة الذين يشغلون بعض مناصب العمل لاسيما التي لها صلة بالجمهور أو الزبن أن يكون لهم سلوك مثالي وأن يرتدوا الزي الذي توفره لهم الهيئة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في مناصب القيادة واختبار وسائل النقل من الحمايات المتخذة لفائدة الاشخاص والممتلكات المنقولين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد قائمة الاشخاص التي تخول الحق في هذه الحمايات في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة، في إطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له بمناسبة ممارستهم مهامهم، من تهديد أو إهانة أو ثلب أو قذف أو تهجم، وأن تعوض عند الاقتضاء ما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 12
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق المواد من 8 إلى 11 أعلاه عند الحاجة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 13
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق الشروط العامة للالتحاق بمناصب الشغل وسير علاقة العمل في أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي، عملا بالقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ونصوصه التطبيقية وفي إطار القوانين والتنظيمات الخاصة بتنظيم أعمال النقل كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه.
الفصل الاول — التوظيف
المادة 14
فتح المادةشروط توظيف العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي وكيفياته هي الشروط والكيفيات المحددة في المواد من 44 الى 62 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي المواد من 4 إلى 36 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتوفر في كل مترشح لمنصب عمل جميع الشروط اللازمة للاتحاق بالمنصب المطلوب.
يجب عليه، بهذه الصفة، أن يقدم مع الطلب الخطي جميع الوثائق التي تثبت كفاءاته ومؤهلاته لشغل هذا المنصب.
تبين قائمة الوثائق التي يتكون منها ملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 16
فتح المادةنظرا لمتطلبات الامن المرتبطة ببعض مناصب العمل، تقرر شروط تأهيل خاصة وتكميلية لممارسة | المهام المتعلقة بمناصب العمل هذه، وذلك عملا بالمقاييس القانونية الجاري بها العمل.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509
المادة 17
فتح المادةتتخذ وثيقة التعهد كما هي منصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في شكل رسالة تعهد
الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 18
فتح المادةيخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة لفترة تجريبية لا تتجاوز ما يأتي :
شهرا واحدا للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9 شهرين للعمال المصنفين في الاصناف من 10 الى 13 ثلاثة أشهر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 إلى 20 ولا يشغلون مناصب عليا،
- ستة أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 19
فتح المادةغير أنه يمكن الهيئة المستخدمة، إذا كانت النتائج التي تحصل عليها العمال أثناء الفترة التجريبية غير مرضية، أن تعمل بأحدى الامكانيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية بشرط ألا تتجاوز فترة التجريب المحددة بالنسبة إلى العامل الذي يشغل منصبا عاليا ثلاثة أشهر.
المادة 20
فتح المادةعملا بأحكام المادة 59 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وباستثناء مناصب العمل المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، فان الشروط التي تسمح للعامل الذي لا تتوفر فيه كل مقاييس الالتحاق بمنصب العمل بأن ترخص له الهيئة المستخدمة بشغل المنصب مبينة أدناه.
يجب على العامل الذي يستفيد من هذا الاجراء أن يخضع مقدما لاختبار كفاءة وأن يجتهد في اكتساب التكوين والخبرة اللازمين لشغل هذا المنصب على نحو مقبول.
لا يتم تثبيت العامل المعني إلا إذا توافرت فيه مقاييس الالتحاق بالمنصب المقصود.
لا يجوز أن تفوق الفترة التي يشغل فيها العامل المنصب بحال من الاحوال، اذا لم يثبت فيه، ضعفي فترة التجريب القانونية.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة .
المادة 21
فتح المادةيمكن كل من الهيئة المستخدمة أو العامل وفقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، أن ينهي علاقة العمل خلال فترة التجريب، دون إشعار سابق أو تعويضات.
غير أنه يمكن العمل بإشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر ( 15 ) يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات.
يجب أن يتم إنهاء علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة .
المادة 22
فتح المادةيترتب على التثبيت كما هو منصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه إعداد مقرر فردي يبلغ للعامل المعني.
الفصل الثالث — سير علاقة العمل والترقية وإعادة التعيين واستنزال الرتبة
المادة 23
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة، قصد متابعة سير علاقة العمل، أن تعد مخططات الحياة المهنية للعمال حسب التخصص ومنصب العمل، وتبعا لكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 24
فتح المادةيتعين على الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تعد، زيادة على الالزام المنصوص عليه في المادة السابقة، قوائم الترتيب المهني حسب الاختصاص ومنصب العمل المشغول.
يبين الترتيب المهني الموقع الذي يحتله العمال المعينون في كل تخصص وتبعا لتأهلهم. وتتولى الهيئة المستخدمة إعداد القائمة كل سنة وتبليغها إلى ممثلي العمال: 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه تحدد المقاييس التي تعتمد أساسا لاعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 25
فتح المادةتجري الترقية كما هو منصوص عليها في المادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، طبقا لاحكام المواد 13 إلى 19 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر.
المادة 26
فتح المادةيجري التعيين في منصب آخر كما هو منصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، طبقا ام لاحكام المواد 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 . سالف الذكر.
المادة 27
فتح المادةيتعين على الهيئة المستخدمة، فيما يخص بعض الاصناف المهنية من العمال، أن تقرر التعيين إلى نشاط آخر في الاختصاص نفسه أو في اختصاص آخر عندما يحصل ما يأتي :
الضياع النهائي للشهادات والاجازات المهنية التي ينجر عنها إنهاء قبل الاوان للنشاط المهني.
- فارق كبير بالنسبة إلى المقاييس المتعلقة بالقدرات البدنية المطلوبة عند التعيين.
المادة 28
فتح المادةتراعى في تغيير التعيين، كما هو منصوص عليه في المادنين 26 و 27 أعلاه قدرات العامل المعني وكفاءاته .
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يقرر استنزال الرتبة كما هو منصوص عليه في المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر على وجه الخصوص إثر نقص في الأداء أو خطأ مهني موصوف قانونا من لدن الاجهزة المختصة في هذا المجال.
المادة 30
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق المواد 24 الى 29 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الفصل الرابع — الانتداب والاحالة على الاستيداع
المادة 31
فتح المادةيتم الانتداب وفقا للمادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه ولاحكام المواد 37 الى 50 من القانون رقم | 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، وللتنظيمات المتخذة لتطبيقهما.
يمنح الانتداب، باستثناء الانتدابات بقوة القانون ضمن حدود نسبة %1 %1% من عدد العمال.
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهنى، ضمن الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة.
المادة 32
فتح المادةتقرر الاحالة على الاستيداع طبقا لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد 51 إلى 59 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقة العمل الفردية، ولاحكام التنظيمات المتخذة لتطبيقهما.
لا يجوز أن يتجاوز عدد العمال الذين أحالتهم على الاستيداع، باستثناء حالات الإحالة على الاستيداع التي تتم بقوة القانون نسبة %1 %1% من عدد العمال.
تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة النسب حسب كل صنف مهني في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السالفة.
المادة 33
فتح المادةتكون إعادة الاثبات القانوني للشهادات والاجازات المهنية لدى إعادة إدماج العامل المعني بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال عند انقضاء مدة الانتداب أو الاحالة على الاستيداع حسب الآتي :
- ت- - تتولى الهيئة المستخدمة إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية بالنسبة إلى المنتدبين بقوة القانون.
تجري كيفيات إعادة إثبات الشهادات والاجازات المهنية الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تبينها - القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 34
فتح المادةيجرى إنهاء علاقة العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية والمبينة في هذا القانون الاساسي النموذجي فيما يخص الاستقالة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511
المادة 35
فتح المادةتقدم الاستقالة كما هو منصوص عليه في المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه كتابيا ويقدمها العامل الذى يعرب عن إرادته في الاستقالة الى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها إشعاره بالاستلام.
غير أن العمال التابعين لبعض الأصناف المهنية لا يمكنهم طلب إنهاء علاقة العمل إلا بعد استيفاء جميع الالتزامات التي عهدوا بها عند توظيفهم.
المادة 36
فتح المادةلا يمكن العامل المستقيل أن يغادر منصب عمله دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة - مالم يعمل بكامل مهلة الاشعار المسبق المنصوص عليها في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، والتي تم النص على مدتها في المادة 18 أعلاه.
المادة 37
فتح المادةيبدأ حساب مهلة الاشعار المسبق ابتداء . من يوم استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بتبليغ قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تحصل الاجابة عدت الاستقالة ثابتة ويمكن تقليص مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح من الطرفين وذلك حسب شروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل
الفصل الاول — مدة العمل
المادة 38
فتح المادةتبين الاحكام المتعلقة بمدة العمل القانونية كما هو منصوص عليها في المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وفي القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية في المواد 39 إلى 41 أدناه.
المادة 39
فتح المادةتبين تطبيق تخفيض مدة العمل القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 5 الفقرة الثالثة من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة، وفقا للمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل.
المادة 40
فتح المادةتبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات التي تعقدها الهيئات المستخدمة، بالنسبة إلى بعض الاصناف المهنية من العمال لاسيما المعينون منهم في مهام قيادة وسائل نقل المسافرين والبضائع أو مواكبتها أو في مهام ترتبط بأمن النقل وفقا للمقاييس التنظيمية التي يحددها الوزير المكلف بالنقل وفي إطار تعديل مدة العمل القانونية ما يأتي :
العدد الاقصى من الساعات التي تتكون منها حصة عمل يمكن استبقاء العامل في منصبه خلالها بصورة مستمرة بما في ذلك مدد الاستراحة التي يمكن أن يستفيد منها.
العدد الأدنى من ساعات الراحة التي يجب أن .
تمنح للعامل قبل أن يسمح له بالعودة إلى منصب عمله لقضاء حصة عمل جديدة.
المادة 41
فتح المادةإذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بدوام كلي في منصب العمل أو في المنزل فانه يعمد إلى الاسلوب المعروف " بالالزام " .
تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما ما يأتي :
المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام.
عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعينون مدة الالزام القصوى.
المادة 42
فتح المادةعملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال 16 ساعة.
الفصل الثاني — التغيبات
الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 43
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من تغيبات غير مأجورة وتغيبات خاصة 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه مدفوعة الاجر كما هو منصوص عليه في أحكام المواد 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر.
المادة 44
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك.
لا يقبل طلب التغيب الا اذا تم تقديمه قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب، إلا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا.
المادة 45
فتح المادةمراعاة لمتطلبات الأمن المرتبطة ببعض مناصب العمل، يجب على العمال المعينين في تلك المناصب أن يمتنعوا عن أداء المهام المتعلقة بها خلال فترة أربع وعشرين ساعة إذا ما أثبتوا أن حالتهم الصحية المؤقتة من شأنها أن تلحق الضرر بسلامة الممتلكات والاشخاص.
المادة 46
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح للعمال مثل ما ذكر في المادة 45 أعلاه، بأداء المهام المتعلقة بمناصب عملهم إذا كانت هناك أسباب تحملها على الاعتقاد بأن العمال المذكورين لا تسمح لهم ظروفهم البدنية أو الصحية بأداء مهامهم حسب شروط أمنية عادية.
المادة 47
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 44 و 45 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 48
فتح المادةتحدد مهل الطريق ومهل الاستظهار بالوثائق التي تثبت التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر كما هو مذكور في المادة 38 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر، كما يأتي :
- حد أقصى قدره ثمان وأربعون ساعة لمهل الطريق
- حد أقصى قدره ثمانية أيام تقويمية للاستظهار بالوثائق التي تسوغ التغيبات.
الفرع الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 49
فتح المادةيعد غيابا غير قانوني كل غياب غير مسوغ.
المادة 50
فتح المادةيجري اقتطاع من الاجر عن كل تغيب غير قانوني، دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا الصدد.
يوجه للعامل المتغيب إنذار للالتحاق بمنصب عمله مع | التزود بالمسوغات عند كل غياب غير قانوني تفوق مدته ثمانيا وأربعين ساعة، ويكون الانذار مشفوعا باشعار بالاستلام.
تخطر السلطة المختصة في مجال الانضباط إذا لم يستجب للانذار بعد استلامه خلال أجل تحدده القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية أو النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المعنية.
الفصل الثالث — العطل
الفرع الاول — الراحات القانونية
المادة 51
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الاساسي النموذجي من راحات قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المتعلق بالراحات القانونية.
المادة 52
فتح المادةإذا كانت الراحة الاسبوعية تمنح بالتناوب عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 سالف الذكر، فان قائمة العمال المعنيين بهذا التناوب تعدها الهيئة المستخدمة بعد استشارة ممثلي العمال.
المادة 53
فتح المادةعملا بالمادة 7 من المرسوم رقم | 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 سالف الذكر فان المدة القصوى لكل دورة عمل فعلي غير منقطع تحدد بستة أسابيع.
غير أن هذه المدة يمكن أن ترفع إلى تسعة أسابيع في | حالة ضرورة الخدمة القصوى، وذلك حسب شروط وكيفيات تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 54
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 55
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من العطل السنوية كما هو منصوص عليه في المواد 83 إلى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وفي أحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالعطل السنوية.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513
المادة 56
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 سالف الذكر، فان بعض الأصناف المهنية من العمال يستفيدون زيادة في مدة العطلة الرئيسية حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 57
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 سالف الذكر، وعندما تقتضي ضرورات الخدمة تجزئة العطلة وتسمح بذلك، فان العدد الاقصى للكسور يحدد بثلاثة.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة ..
الباب الخامس — النظام الداخلي، الانضباط وشروط الكفاءات المهنية الخاصة
الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 58
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة المعنية النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم يقدم إلى مقتشية العمل المختصة إقليميا لتأشيره.
المادة 59
فتح المادةيجب أن يكون النظام الداخلي باستمرار في حالة تسمح بقراءته فهو :
يسلم لكل عامل،
- يجب أن يعلق في مكان مناسب، يمكن الوصول إليه بسهولة، وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى واسعة الاستعمال.
المادة 60
فتح المادةيحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة ولا سيما في الميادين الآتية :
الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل كيفيات تطبيق الساعات الاضافية 7 مقاييس حفظ الصحة والأمن قائمة الاخطاء المهنية سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة لحفظ الصحة والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها، شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل.
الفصل الثاني — الانضباط
المادة 61
فتح المادةيخضع العمال الذين يطبق عليهم هذا القانون الأساسي النموذجي، في مجال الانضباط الأحكام المواد 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 سالف الذكر.
المادة 62
فتح المادةتبين مختلف الاخطاء المهنية وسلم العقوبات المطابقة لها في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية وفي النظام الداخلي للهيئة المستخدمة المعنية.
الفصل الثالث — مراقبة الكفاءات المهنية الخاصة
المادة 63
فتح المادةيتعين علي الهيئة المستخدمة أن تراعي متطلبات الأمن المرتبطة بأعمال بعض الاصناف المهنية من العمال فتراقب الكفاءات المهنية للعمال المعنيين وفقا لمقاييس يحددها الوزير المكلف بالنقل، وحسب كيفيات تحددها القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.
المادة 64
فتح المادةإذا ما كشفت المراقبة التي تجريها في إطار المادة 63 أعلاه، عن انخفاض في الكفاءات المهنية، أو دلت أحداث طارئة عن ذلك الانخفاض، يمكن الهيئة المستخدة أن تقرر إيقاف العمال مؤقتا ولا يجوز بحال من الاحوال أن تفوق مدة هذا الايقاف ثلاثين يوما.
ويبقى العامل رهن إشارة الهيئة المستخدة خلال مدة إيقافه عن العمل، كما يدفع له أجره الذي كان يتلقاه من قبل.
المادة 65
فتح المادةيمثل كل عامل أو قف عن العمل مؤقتا في الحالة المنصوص عيها في المادة 64 أعلاه أمام جهاز تحقيق مهني خلال الشهر الذى يلي قرار الايقاف. 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 5 شوال عام 1409ه
المادة 66
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدة المعنية أن تنشىء جهازا للتحقيق المهني تبين القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة اختصاصاته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله.
المادة 67
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن يحل جهاز التحقيق باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تنحصر مهمته الاساسية في إصدار آراء قصد السماح بوصف نقائص - العمال المعنيين وأخطائهم المهنية حل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالنقل، ولا اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
الباب السادس — تصنيف مناصب العمل والاجور
المادة 68
فتح المادةعملا بأحكام المادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يتم إنشاء مناصب العمل وترقيمها وتصنيفها وفقا للاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 69
فتح المادةتحدد الأجور الأساسية للعمال الخاضعين لهذا القانون الأساسي النموذجي طبقا للاصناف المنصوص عليها في التنظيم المعمول به فتشمل الاصناف من الصنف الأول الى التاسع ثلاثة أقسام، وتشمل الاصناف من الصنف العاشر إلى الصنف الثالث عشر أربعة أقسام، بينما تشمل الاصناف من الصنف الرابع عشر إلى الصنف العشرين خمسة أقسام.
المادة 70
فتح المادةيتوقف تغيير منصب الذي يحصل في إطار الانتقال من قسم أو من صنف إلى صنف آخر، حسب متطلبات منصب العمل الجديد، إما على الخبرة المهنية أو على التكوين أو عليهما معا.
المادة 71
فتح المادةتصرف العلاوات والتعويضات إلى العمال طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 72
فتح المادةعملا بأحكام المادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه يحسب التعويض الذي يصرف عن الساعات الاضافية حسب الآتي :
تمنح زيادة 50% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاربعة الاولى.
- تمنح زيادة 75% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات اللاحقة.
تمنح زيادة 100% من الاجر الاساسي في الساعة عن الساعات الاضافية التي تنجز في الليل أو في يوم الراحة القانونية.
المادة 73
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لتعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المواد 60 و 160 و 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه بنسبة 35% من الاجر الاساسي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو في الاتفاقيات الجماعية للهيئات المستخدمة.
المادة 74
فتح المادةعملا بالمادة 141 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يجب أن تدفع أجور العمال وعناصر أجورهم مرة واحدة في الشهر على الاقل.
ويمكن استثناء - في حالة تعذر الدفع في الآجال المطلوبة أن تقدم تسبيقات بناء على طلب من العمال.
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة.
الباب السابع — التكوين والحماية الاجتماعية
الفصل الاول — التكوين في المؤسسة
المادة 75
فتح المادةزيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 المتعلقة بالتكوين في المؤسسة ومراعاة للتقنين الخاص بتنظيم بعض الأعمال، بتدخل الوزير المكلف بالنقل فيما يأتي :
للموافقة على محتويات أعمال التكوين وشروط تنفيذها، وأشكال إجازتها، لاعتماد المستخدمين المكلفين بتنفيذ أعمال التكوين هذه وفقا للاجراءات المقررة.
الاربعاء 5 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515
الفصل الثاني — الحماية الاجتماعية
المادة 76
فتح المادةيستفيد العمال الخاضعون لهذا القانون الأساسي النموذجي من التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 77
فتح المادةتلحق حالات التوقف عن العمل مؤقتا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية الخاضعة لشروط كفاءات خاصة كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 16 من هذا القانون الأساسي النموذجي، بالعطل المرضية حسب الشروط والمدد المحددة في القرار الوزاري المشترك المنصوص في المادة 79 أدناه.
المادة 78
فتح المادةتمثل حالات التوقف عن العمل نهائيا التي يقررها كل مركز خبرة طبية يعتمده الوزير المكلف بالنقل في حق الأصناف المهنية المنصوص عليها في المادة 77 أعلاه بسبب حادث عمل أو مرض مهني، حسب الحالات والشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 79 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل، وتخول هؤلاء العمال حقا في التعويض طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 79
فتح المادةتحدد شروط تطبيق أحكام المادتين 77 | و 78 أعلاه وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والنقل.
المادة 80
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 ، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. 557
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.