قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 10бо مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الغوثي سلام نائب مدير لميزانية التسيير والوسائل العامة الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986.
محمد رويغي الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 13 المؤرخ - في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد يوسف عمال نائب مدير الميزانية التجهيزات والصفقات المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 للجمهورية الجزائرية 1061 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف عمال نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986.
محمد رويغي شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.