مرسوم رقم 86-141 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 995
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، كما يأتي :
المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد بريدي ضياعا جزئيا أو كليا أو تلفه، دفع تعويض للمرسل أو للمرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل.
يناسب المبلغ الحقيقى للخسارة أو للسلب أو للتلف، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ ارتكبه المرسل، أو اهمال منه، أو ناجما عن طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد المتحققة بعين الاعتبار.
غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التعويض. 996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد لا يتجاوز 5 كلغ،
- 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ولا يتجاوز 10 كلغ، 200 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ ولا يتجاوز 15 كلغ، 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ - ولا يتجاوز 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود ذات القيمة المصرح بها :
مبلغ تلك القيمة.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1986.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 83-60
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.