مرسوم رقم 86-2

مرسوم رقم 86 2 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية (استدراك). 995

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.