مرسوم رقم 86 142 مؤرخ في 10 شوال عام 1406 قرار الموافق 17 يونيو سنة 1986 يتضمن تعديل المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة قرار بالخدمات البريدية في النظام الدولى. 996
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات الدولية في النظام الدولى كما يلى :
المادة 14
فتح المادةيحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية ب 4,00 دج».
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1986.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1406 الموافق 17 يونيو سنة .1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-64
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-64
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.