ج.ر عدد 13 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر ، النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا . | بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 67-34 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 فبراير سنة 1967 يتعلقان بوضعية نائب عامل عمالة - 197 قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجاري - بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 194 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية 197 وزارة الداخلية ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 197

  • مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة في دار عمالة | مدينة الجزائر

وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 35 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 198 مرسوم رقم 67-36 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق ، رقم 66 368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق

-

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 200 مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 يحدد بموجبه العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين 202 وزارة الانباء مرسوم رقم 67-38 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 | الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التليفزيوني بالجزائر 203 وزارة العدل

  • مر مرسومان مؤرخان فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 203 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير
  • 20300 سنة 1967 يتضمن تعيين مفتش عام وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام مدير مكتب الدراسات 204 مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير
  • سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 204 بلاغات ، اعلانات مناقصة 204 اتفاقات دولية مرسوم رقم 67-34 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق فبراير سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشر الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في

الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما فى تنمية العلاقات الودية التجارية الموجودة بين بلديهما وذلك على أساس المساواة والفوائد المتبادلة ، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق المادة 2 يتبادل الطرفان المتعاقدان بينهما معاملة تكون مفضلة | بقدر الامكان في جميع الشؤون التي لها صلة بالعلاقات التجارية المتبادلة ، وذلك لتشجيع وتسهيل المبادلات

الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية التجارية بين بلديهما زيادة على ذلك ويشجعان حركة النقل البحرى بين بلديهما . المادة 3 للجمهورية الجزائرية 195 المادة 8 يتفق الطرفان المتعاقدان على مبدأ تحويل المواد الاولية والمنتجات غير التامة الصنع الصادرة من أحد البلدين ، في يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة | البلد الآخر وذلك طبقا للتشريع الخاص بكل منهما للمبادلات التجارية ، ويتخذان التدابير المناسبة لتيسير ابرام عقود في نطاق هذا الاتفاق يمنح الطرفان المتعاقدان ، في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد والتصدير ضمن نفس الشروط الممنوحة للبلاد الاخرى . المادة 4 يتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية ومن الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لقائمتي السلع (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه تتضمن القائمة «أ» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وتتضمن القائمة «ب» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية . ويمكن أيضا استيراد وتصدير سلع أخرى غير السلع المبينة فى قائمتي السلع «أ» و «ب» وذلك طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وبناء على موافقة السلطات المختصة التابعة للبلدين . ويمنح الطرفان المتعاقدان - رغبة منهما في تعاون مثمر بينهما الرخص اللازمة لاستيراد وتصدير هذه السلع . المادة . يتم استيراد وتصدير السلع من أحد هذين البلدين الى الآخر على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لتعاطى التجارة الخارجية فى الجزائر وبين المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة لتعاطي التجارة الخارجية فى الجمهورية الديمقراطية الالمانية المادة 6 يتفق الطرفان المتعاقدان على أن أسعار السلع التي ستسلم فى نطاق هذا الاتفاق ستحدد بقدر الامكان . على أساس الاسعار العالمية أى الاسعار المستعملة في الاسواق الرئيسية فيما يخص البضائع المماثلة المادة 7 ستتم بالعملات القابلة للتحويل الاداءات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق المادة 9 يأذن الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير الاشياء التلية وذلك مع اعفائها من رسوم الجمرك : i عينات البضائع ولوازم الاشهار التي لا تنطوى على قيمة تجارية وغير المعدة للبيع ، ب الاشياء والسلع المخصصة للمعارض وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ، ج الادوات والاشياء المهنية المستوردة من قبيل المركبين لغاية اتمام التركيب والاحكام أو المرسلة اليهم ، وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ، د - الاشياء المخصصة لاتمام تجارب أو اختبارات واصلاحات وذلك بشرط اعادة تصديرها إلى الخارج عند نهاية التجارب أو الاختبارات أو الاصلاحات المادة 10 يدرس كل واحد من الطرفين المتعاقدين بغاية العناية قصد تشجيع التنمية التجارية بين الطرفين مبدأ المساهمة فى المعارض الدولية المنظمة في البلد الآخر ، ويتبادلان التسهيلات اللازمة لتنظيم هذه المعارض الدولية في نطاق القوانين والانظمة السارية في بلد كل منهما المادة 11 تتخابر دوريا السلطات المختصة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللجمهورية الديمقراطية الالمانية ، عن المبادلات التجارية بين بلديهما المادة 12 تجتمع لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين فى مدينة الجزائر وفى برلين بالتناوب وذلك بطلب أحد الطرفين المتعاقدين . لكي تسهر على تحسين التجارة بين البلدين وعلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق في أحسن الظروف ولكي تقدم خاصة جميع الاقتراحات قصد توسيع المبادلات وتمتين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية المادة 13 تستمر مقتضيات هذا الاتفاق مطبقة بعد انتهائه على جميع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته المادة 14 ان التعديلات والزيادات التي ستدخل على هذا الاتفاق

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه يجب أن تكون كتابية ، وأن تحظى بالقبول المتبادل للطرفين المتعاقدين . المادة 15 يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعه ولمدة سنة يعتبر بعدها مجددا كل مرة بالتمديد الضمني ولنفس المدة وذلك مادام أحد الطرفين لم يعلن عن فسخه كتابيا بواسطة اشعار سابق يوجه قبل انتهائه بثلاثة أشهر . وحرر ووقع بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، فى نسختين أصليتين محررتين بالعربية وبالالمانية والفرنسية وفى حالة خلاف في تفسير النص يرجح النص الفرنسي . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية نائب وزير التجارة الخارجية والثقافية والاجتماعية بوزارة للجمهورية الالمانية الشؤون الخارجية أوجن كاتنير العياشي ياكر قائمة السلع أ - التصدير من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا - المنشآت الصناعية التامة ، 2 الادوات الآلية ، 3 المنتجات الكهربائية والمعدة للانتاج والتوزيع الطاقة ،

- 4 - - آلات النسج . . التجهيزات للاشغال الخاصة بازالة التراب والانقاض وباستخراج الفحم الحجرى فى الاستغلالات المكشوفة . 6 - التجهيزات لصناعة المعادن غير الحديدية . V - التجهيزات لمعامل التصفيح والمسابك . A الآلات لمعالجة مواد البناء منشآت التكسير والتصنيف .

  • التجهيزات لانتاج العناصر من الاسمنت . 10 - التجهيزات لصناعة المنتجات النارية والآجر والقرميد والصفائح الخزفية ، 11 المرافيع واجهزة الرفع والتجهيزات الأخرى للنقل .
  • الاجهزة والتجهيزات للصناعة الكيماوية ،

13 المضخات والضاغطات 14 - المحركات والمولدات . 10 الآلات والاجهزة لصناعة المنتجات الغذائية والمأكولات من النوع الرفيع ، 16 الآلات والاجهزة المبردة ولتكييف الهواء . 17 الآلات والاجهزة لصناعة الخشب والورق . 18 الآلات والاجهزة للصناعة الكتابية . 19 الآلات الفلاحية ، 20 - الآلات للبناء والتشييد الطرق ، 21 - الصنابير 22 الادوات اليدوية والخاصة بالآلات ، 23 - العربات السائرة على السكك ، 24 العربات المختلفة كالعربات ذات العجلتين الخ … 25 مراكب الصيد ، 26 - محركات وآلات الصناعة الزجاج ، 27 - مواد مختلفة منزلية من المعدن ، 28 - الاجهزة اللاسلكية ذات المصابيح ، 29 - اجهزة الاستنارة ، 30 آلات الخياطة ذات الاستعمالات الصناعية والمنزلية، 31 آلات المكاتب ، 32 - الاجهزة والادوات لاختبار المواد ، 33 الاجهزة الطبية الآلية والخاصة بالمختبرات ، 34 المنتجات المختلفة من ميكانيكة الدقة ومن الصناعة البصرية ، 35 - النسيجيات من الصوف والقطن ومن الخيوط الصناعية ، . 36 المنتجات الكيماوية ، 37 - مواد التصوير الشمسي والافلام ، 38 المنتجات الواقية للنباتات ومبيدات الحشرات 39 الادوية المساعدة للصناعة النسيجية والصناعة | الجلود ، 40 - المنتجات والمواد البلاستيكية 41 - المستحضرات الصيدلية 42 المنتجات من المطاط ومن الكتان الصخرى ، 43 المنتجات من الزجاج ومن الخزف 44 آلات الموسيقى ، 45 معدات التعليم ، 46 ادوات الرياضة ، 47 اسلحة الصيد وذخائرها ، 48 - المنتجات الخاصة بالكتابة ، 49 منتجات الصناعة الغذائية 50 الحيوانات المعدة للتناسل ، 1 5 أنواع مختلفة .

  • باستثناء المنتجات الموجودة او المصنوعة في الجزائر . قائمة السلع ب التصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية ا - البترول والمنتجات البترولية ، 2 - المركز من النحاس ،
  • المركز من الرصاص ،
  • المركز من الزنك ، ه - معدن الحديد الخام المركز ،

الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية 6 - المنتجات لصناعة المعادن كالانابيب والقنوات والمشعات وقناني الغاز وتركيبات البناء المعدنية … الخ ،

  • الكبلات والاسلاك الكهربائية ( من النحاس ) ، اطارات العجلات ، 9 - شعر الدوم ، 10 - الجلود والاسلاخ الخامة والمعالجة ، 1 - المنتجات الكيماوية ، 12 الاسمدة الفوسفاطية ، 13 - الحبوب ، 14 - البقول ، 10 16 الاغذية الزلالية المعدة للبهائم ، 16 زيت الزيتون ، للجمهورية الجزائرية 197 17 - الخمور ، 18 - الخمور المضاف اليها الكحول ، 19 - الحمضيات وبواكير الاثمار والخضر ، 20 - أزهار الكابر ، 21 - النباتات الطبية ، 22 – محفوظات الخضر والثمار ، 23 عصير الفواكه والعصير المركز ، 24 محفوظات السمك السردين والانشوجة) ، 25 امعاء الغتم ، 26 - رؤوس الغلايين من خشب الخلنج ، 27 أنواع مختلفة . مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تبديل متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية . بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 12 ديسمبر سنة 1966 ، انهيت مهام السيدين محمد بن زكرى و توفيق بن سمان بصفتهما متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية في مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، وعين متصرفين ممثلين للدولة الجزائرية فى مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية السيدان : انيس صالح باي الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، والرائد سليمان هو فمان . وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين لمدة سنة السيد عبد العزيز يلس مكلفا بمهمة فى المصلحة الوطنية للحماية المدنية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، الحق السيد عبد القادر سراحني الكاتب بالمصالح المدنية من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بصفته ملحقا عماليا . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد برابح روابح ملحقا عماليا متمرنا بدار عمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير | ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عمار عمراني كانبا اداريا سنة 1967 يتعلقان بوضعية نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ، أنهي ابتداء من اول يناير سنة 1967 انتداب السيد محمد ناصر مقراني لمهام نائب عامل عمالة خارج الاطارات . بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ، انتدب السيد محمد ناصر مقراني ابتداء من اول يناير سنة 1967 لمهام نائب عامل عمالة بأدرار عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة باتنة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد الطيب باحوح ملحقا عماليا بدار عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد بوعبد الله بلعباسي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة مستغانم .

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد نورين بن كريتلي فا متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد الصغير دبابي كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد عبد الوهاب مهناني كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بدار عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عينت الآنسة نوارية سليمة مفلاح ملحقة عمالية بدار عمالة مستغانم بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد سائح طواجين كاتبا اداريه عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بدار عمالة سعيدة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، شطب على السيد طوطاح ارزقي من سلك الكتاب الاداريين العماليين بدار عمالة تيزي وزو وذلك ابتداء من اول اكتوبر سنة 1966 . مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مكلف بمهمة في دار عمالة مدينة | الجزائر بموجب مقرر مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، عين لمدة سنة السيد نبي سليمان مكلفا بمهمة فى دار عمالة مدينة الجزائر ، وسيدفع مرتب المعنى المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 625 من مخصص وظيفة مكلف بمهمة المقيدة فى القسم الثالث - الباب 31-21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المقرر ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-35 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 3 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386- الموافق 8 فبراير سنة 1967 . هواري بومدين الجدول - أ توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين . الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل

الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 الابواب العناوين 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( 3,304,000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 0000 347 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها 31-11 المصالح الموجودة في الخارج - المرتبات والمياومون الاجور 2300000 الرئيسية 0000 13798 31-12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 000 ر225ر 11 31-13 المصالح الموجودة فى الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 8000.00 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات الرئيسية 2100000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة القسم الثالث الأمد 200000 مجموع القسم الاول 000 ر 934ر 29 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي القسم الرابع 2000000 را 200000 5500000 مجموع القسم الثالث 1077000000 ادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 5800000 را 000 ر 220 000ر420 1995436 800000

  • نفقات الاحتفالات والاجتماعات الدبلوماسية 2000000 34-07 الادارة المركزية | 34-11 1 المصالح الموجودة فى الخارج تسديد النفقات 000ر 2480 34-12 المصالح الموجودة فى الخارج - الادوات والاثاث 000ر 350 ٫ 1 34-13 المصالح الموجودة في الخارح - اللوازم 000 2500 ر1 34-14 المصالح الموجودة في الخارج التكاليف الملحقة 9600000 10 34-15 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات القسم الخامس 300000 000 0 940 10 … ر … را مجموع القسم الرابع 1405050436 اشغال الصيانة صيانة البناءات 35-01 000ر550 ر1 مجموع القسم الخامس 000ر1,550 القسم السابع المصاريف المختلفة المؤتمرات الدولية 37-01 000ر 150 مجموع القسم السابع 000ر150 مجموع العنوان الثالث 436 909 470

200 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة في الهيئات الدولية للبيان النشاط مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس الاجتماعى - المساعدة والتضامن 46-91 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة المرضى والمعوزير الموجودين في الخارج . 000ر350 مجموع القسم السادس 000ر350 مجموع العنوان الرابع 000ر350 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 436 259 48 مرسوم رقم 67-36 مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق | السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر فبراير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، يرسم ما يلي : وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 . المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير هواري بومدين الجدول أ الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة فى عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئسية 105720000 31-02 الادارة المركزية - 31-03 الادارة المركزية - ولواحقها التعويضات والمنح المختلفة …ر140 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 000ر50 31-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 8120000 31-12 المصالح الخارجية 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها

  • التعويضات والمنح المختلفة 35,0000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور | 000ر 43

الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 الابواب العناوين 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم - المرتبات 31-92 أجور الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( الرئيسية 4700000 را 250000 مجموع القسم الأول 000ر 147 ر 4 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 470.00 15,000 1500.00 مجموع القسم الثالث 6350000 القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 31-11 المصالح الخارجية تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 34-15 المصالح الخارجية الالبسة 34-16 المصالح الخارجية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 2000000 250000 1750000 1800000 70000 200000 800000 500.00 1270000 8,000 000 1800 1850000 1650000 مجموع القسم الرابع 4020000 10 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 صيانة مباني الادارة المركزية 35-11 صيانة المباني المصالح الخارجية 300000 300000 مجموع القسم الخامس 000ر60 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المؤتمرات 37-02 الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال للبيان والعلاقات العمومية 4760000 ر1 مجموع القسم السابع 4760000 ر1 مجموع العنوان الثالث : 77200000

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 التكوين المهني السياحي - المنح 800000 44-02 الاعانة الممنوحة 44-03 الاعانة الممنوحة 44-4 . الاعانة الممنوحة مجموع القسم الثالث 800000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات - التدخلات لوكالة السياحة الجزائرية عن تسيير الانطلاق 000ر50 لنقابات انطلاق السياحة 3000000 لمؤسسة تورينغ كلوب ….. 5 44-5 . المساهمة في الاعياد والحفلات ذات الصبغة السياحية 1000000 مجموع القسم الرابع 500000 مجموع العنوان الرابع 5800000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياحة 3000000 80 مقرر مؤرخ فى 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة | سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1949 والمتعلقين 1967 يحدد بموجبه العدد المخصص من السيارات لوزارة | بتخصيص السيارات للادارات العمومية المدنية ، قدماء المجاهدين ان وزير المالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على المقرر رقم 790 DBC الصادر في 16 ابريل سنة 1964 والمحدد بموجبه التخصيص الضمني لعدد السيارات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية السابقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر وبناء على التعليمات رقم 3348 DO / F المؤرخة في 26 سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية ابريل سنة 1950 ، 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 66 368 الصادر في يقرر ما يلي : 19 رمضان المادة الاولى : يلغى المقرر رقم DBC790 الصادر في عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون 16 ابريل سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . المالية لسنة 1967 ، المادة 2 : يحدد عدد السيارات المخصص لوزارة قدماء وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر | المجاهدين كما يلي : التخصيص سيارات السياحة الادارة المركزية A المديرية العمالية لقدماء المجاهدين ….. A دور الاولاد . . . . . . …… الم مجموع السيارات 29 المادة 3 : تسجل السيارات المشار اليها فى التخصيص الضمني سيارات نقل خفيف تقل | سيارات نقل ثقيل تزيد | حمولتها عن طن واحد | حمولتها عن طن واحد المجموع 10 18 6 1 15 19 1 33 25 12 66 المادة 2 اعلاه بناء على طلب مصالح املاك الدولة بوزارة المالية والتخطيط والتي تشكل العدد المخصص لوزارة قدماء المجاهدين وذلك | وتنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة

الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 | DO / F المؤرخة فى 6 مارس سنة 1963 . المادة 4 : تسلم لمصالح املاك الدولة التابعة لوزارة المالية والتخطيط كل سيارة تزيد على التخصيص المضمني قصد | التصرف فيها وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 . عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة حسن العمراني وزارة الأنباء مرسوم رقم 67-38 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق فبراير سنة 1967 يتضمن تحديد المعايير العادية للجهاز التلفزيوني بالجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1963 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الانباء ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 سبتمبر سنة 1939 والمتعلق بتنظيم الاذاعة وبمقتضى المرسوم رقم 63 284 المؤرخ في 1 غشت سنة 1963 والمتعلق بتنظيم الاذاعة الجزائرية . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان احداث او توسيع المنشآت الاساسات التقنية لنشر برامج التلفزيون في الاراضي الجزائرية يجب ان يوضع تصميمها وتنجز حسب الطريقة المدعوة ( الستاندار الدولي من نوع 625 خطا C.C.IR عيار ( ب ) . * المادة 2 : يجب أن يشتمل كل جهاز استقبال مستورد او مصنوع في الجزائر على طريقة الاستقبال طبقا للمعايير المحددة في المادة الاولى اعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ، عين السيد اسماعيل وناس وكيلا للنيابة لدى المجلس القضائي ببشار . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ، ، عين السيد عبد الحميد ماحي باهي عمار قاضيا لدى محكمة عين الاربعاء . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين مفتش عام ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم 1.P المؤرخ في 6. فبراير سنة 1941 والمتضمن تنظيم التفتيش العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . و بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد علي كواش مفتشا عاما في وزارة | البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب لمهام مدير مكتب الدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 18 بلاغات ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مناقصة فتحت مناقصة لبناء مركز بريد بالمسيلة وتشتمل هذه المناقصة على القسم رقم 6 : الدهن والزجاج . يمكن للمقاولين الذين يهمهم الامر ان يطلعوا على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم او ان يطلبوا تسليمها مقابل اداء في المكاتب المبينة بعده . 1 : وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 4 شارع صالح بوعكوير - مديرية البريد والمصالح المالية الطابق 4 المكتب 407 المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الثلاثاء 28 فبراير سنة 1967 فبراير سنة 1967 ، انهي ابتداء من 16 ابريل سنة 1966 انتداب سيدي محمد عمر و سي احمد مدير مكتب الدراسات بوزارة التجارة المكلف بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 ، انتدب سيدى محمد عمرو سي احمد ، المتصرف المدنى ، لمهام نائب مدير الدراسات واعداد البرامج وذلك ابتداء من 16 ابريل سنة 1966 ويتقاضى المعنى مرتبه محسوبا على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 اعلانات ويجب ان تقدم هذه العروض ضمن ظرف موصى عليه او ان تودع مقابل وصل في مديرية البريد والمصالح المالية الطابق الرابع - المكتب 407 . يحدد الاجل الذي يبقى فيه مقدموا العروض ملزمين بعروضهم بتسعين يوما ويجب على المرشحين ان يحددوا أجل الانجاز وان يقدموا جميع الاوراق المثبتة اللازمة المتعلقة بمؤهلاتهم ( شهادات المهندسين المعماريين وشهادات المؤهلات المهنية ) :

  1. تصريح مطابق يثبت حالتهم القانونية
  2. شهادة التسديدات المتممة حتى اليوم الجارى للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ) المستندات الجبائية الاربع المطلوبة في المنشور رقم 2642 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1965 من وزارة المالية والتخطيط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر