مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 يحدد بموجبه العدد المخصص من السيارات لوزارة قدماء المجاهدين 202
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد السيارات المخصص لوزارة قدماء وبمقتضى المرسوم رقم 47-1959 المؤرخ في 9 أكتوبر | المجاهدين كما يلي :
التخصيص سيارات السياحة الادارة المركزية A المديرية العمالية لقدماء المجاهدين ..... A دور الاولاد . . . . . . ...... الم مجموع السيارات 29
المادة 3
فتح المادةتسجل السيارات المشار اليها فى التخصيص الضمني سيارات نقل خفيف تقل | سيارات نقل ثقيل تزيد | حمولتها عن طن واحد | حمولتها عن طن واحد المجموع 10 18 6 1 15 19 1 33 25 12 66 المادة 2 اعلاه بناء على طلب مصالح املاك الدولة بوزارة المالية والتخطيط والتي تشكل العدد المخصص لوزارة قدماء المجاهدين وذلك | وتنفيذا لمقتضيات المادة 8 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم 883 | DO / F المؤرخة فى 6 مارس سنة 1963 .
المادة 4
فتح المادةتسلم لمصالح املاك الدولة التابعة لوزارة المالية والتخطيط كل سيارة تزيد على التخصيص المضمني قصد | التصرف فيها وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1386 الموافق 31 يناير سنة 1967 .
عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة حسن العمراني وزارة الأنباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مقرر
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.