مرسوم رقم 67-34 مؤرخ في 28 شوال عام 1386 فبراير سنة 1967 يتعلقان بوضعية نائب عامل عمالة - 197
المادة الأولى
فتح المادةينشر الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية رغبة منهما فى تنمية العلاقات الودية التجارية الموجودة بين بلديهما وذلك على أساس المساواة والفوائد المتبادلة ، قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق
المادة 2
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان بينهما معاملة تكون مفضلة | بقدر الامكان في جميع الشؤون التي لها صلة بالعلاقات التجارية المتبادلة ، وذلك لتشجيع وتسهيل المبادلات الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية التجارية بين بلديهما زيادة على ذلك ويشجعان حركة النقل البحرى بين بلديهما .
المادة 3
فتح المادةللجمهورية الجزائرية 195
المادة 8
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على مبدأ تحويل المواد الاولية والمنتجات غير التامة الصنع الصادرة من أحد البلدين ، في يمنح الطرفان المتعاقدان جميع التسهيلات اللازمة | البلد الآخر وذلك طبقا للتشريع الخاص بكل منهما للمبادلات التجارية ، ويتخذان التدابير المناسبة لتيسير ابرام عقود في نطاق هذا الاتفاق يمنح الطرفان المتعاقدان ، في أقرب وقت ممكن ، رخص الاستيراد والتصدير ضمن نفس الشروط الممنوحة للبلاد الاخرى .
المادة 4
فتح المادةيتم تصدير البضائع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية ومن الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لقائمتي السلع (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تشكلان جزءا لا يتجزأ منه تتضمن القائمة «أ» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وتتضمن القائمة «ب» المنتجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية .
ويمكن أيضا استيراد وتصدير سلع أخرى غير السلع المبينة فى قائمتي السلع «أ» و «ب» وذلك طبقا لمقتضيات هذا الاتفاق وبناء على موافقة السلطات المختصة التابعة للبلدين .
ويمنح الطرفان المتعاقدان - رغبة منهما في تعاون مثمر بينهما الرخص اللازمة لاستيراد وتصدير هذه السلع .
المادة .
يتم استيراد وتصدير السلع من أحد هذين البلدين الى الآخر على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لتعاطى التجارة الخارجية فى الجزائر وبين المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة لتعاطي التجارة الخارجية فى الجمهورية الديمقراطية الالمانية
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على أن أسعار السلع التي ستسلم فى نطاق هذا الاتفاق ستحدد بقدر الامكان . على أساس الاسعار العالمية أى الاسعار المستعملة في الاسواق الرئيسية فيما يخص البضائع المماثلة
المادة 7
فتح المادةستتم بالعملات القابلة للتحويل الاداءات المتعلقة بالمبادلات التجارية التي هي موضوع هذا الاتفاق
المادة 9
فتح المادةيأذن الطرفان المتعاقدان باستيراد وتصدير الاشياء التلية وذلك مع اعفائها من رسوم الجمرك : i عينات البضائع ولوازم الاشهار التي لا تنطوى على قيمة تجارية وغير المعدة للبيع ، ب الاشياء والسلع المخصصة للمعارض وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ، ج الادوات والاشياء المهنية المستوردة من قبيل المركبين لغاية اتمام التركيب والاحكام أو المرسلة اليهم ، وذلك بشرط اعادة تصديرها الى الخارج ،
د - الاشياء المخصصة لاتمام تجارب أو اختبارات واصلاحات وذلك بشرط اعادة تصديرها إلى الخارج عند نهاية التجارب أو الاختبارات أو الاصلاحات
المادة 10
فتح المادةيدرس كل واحد من الطرفين المتعاقدين بغاية العناية قصد تشجيع التنمية التجارية بين الطرفين مبدأ المساهمة فى المعارض الدولية المنظمة في البلد الآخر ، ويتبادلان التسهيلات اللازمة لتنظيم هذه المعارض الدولية في نطاق القوانين والانظمة السارية في بلد كل منهما
المادة 11
فتح المادةتتخابر دوريا السلطات المختصة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللجمهورية الديمقراطية الالمانية ، عن المبادلات التجارية بين بلديهما
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين فى مدينة الجزائر وفى برلين بالتناوب وذلك بطلب أحد الطرفين المتعاقدين . لكي تسهر على تحسين التجارة بين البلدين وعلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق في أحسن الظروف ولكي تقدم خاصة جميع الاقتراحات قصد توسيع المبادلات وتمتين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الديمقراطية الالمانية
المادة 13
فتح المادةتستمر مقتضيات هذا الاتفاق مطبقة بعد انتهائه على جميع العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته
المادة 14
فتح المادةان التعديلات والزيادات التي ستدخل على هذا الاتفاق 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه يجب أن تكون كتابية ، وأن تحظى بالقبول المتبادل للطرفين المتعاقدين .
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعه ولمدة سنة يعتبر بعدها مجددا كل مرة بالتمديد الضمني ولنفس المدة وذلك مادام أحد الطرفين لم يعلن عن فسخه كتابيا بواسطة اشعار سابق يوجه قبل انتهائه بثلاثة أشهر .
وحرر ووقع بالجزائر في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 ، فى نسختين أصليتين محررتين بالعربية وبالالمانية والفرنسية وفى حالة خلاف في تفسير النص يرجح النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية الالمانية مدير الشؤون الاقتصادية نائب وزير التجارة الخارجية والثقافية والاجتماعية بوزارة للجمهورية الالمانية الشؤون الخارجية أوجن كاتنير العياشي ياكر قائمة السلع أ - التصدير من الجمهورية الديمقراطية الالمانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ا - المنشآت الصناعية التامة ، 2 الادوات الآلية ، 3 المنتجات الكهربائية والمعدة للانتاج والتوزيع الطاقة ، -
4 - - آلات النسج . .
التجهيزات للاشغال الخاصة بازالة التراب والانقاض وباستخراج الفحم الحجرى فى الاستغلالات المكشوفة .
6 - التجهيزات لصناعة المعادن غير الحديدية .
V - التجهيزات لمعامل التصفيح والمسابك .
A الآلات لمعالجة مواد البناء منشآت التكسير والتصنيف .
- التجهيزات لانتاج العناصر من الاسمنت .
10 - التجهيزات لصناعة المنتجات النارية والآجر والقرميد والصفائح الخزفية ، 11 المرافيع واجهزة الرفع والتجهيزات الأخرى للنقل .
- الاجهزة والتجهيزات للصناعة الكيماوية ، 12 13 المضخات والضاغطات *
14 - المحركات والمولدات . 10 الآلات والاجهزة لصناعة المنتجات الغذائية والمأكولات من النوع الرفيع ، 16 الآلات والاجهزة المبردة ولتكييف الهواء . 17 الآلات والاجهزة لصناعة الخشب والورق . 18 الآلات والاجهزة للصناعة الكتابية . 19 الآلات الفلاحية ،
20 - الآلات للبناء والتشييد الطرق ،
21 - الصنابير * 22 الادوات اليدوية والخاصة بالآلات ،
23 - العربات السائرة على السكك ، 24 العربات المختلفة كالعربات ذات العجلتين الخ ...* 25 مراكب الصيد ،
26 - محركات وآلات الصناعة الزجاج ،
27 - مواد مختلفة منزلية من المعدن ،
28 - الاجهزة اللاسلكية ذات المصابيح ،
29 - اجهزة الاستنارة ، 30 آلات الخياطة ذات الاستعمالات الصناعية والمنزلية، 31 آلات المكاتب ،
32 - الاجهزة والادوات لاختبار المواد ، 33 الاجهزة الطبية الآلية والخاصة بالمختبرات ، 34 المنتجات المختلفة من ميكانيكة الدقة ومن الصناعة البصرية ،
35 - النسيجيات من الصوف والقطن ومن الخيوط الصناعية ، . 36 المنتجات الكيماوية ،
37 - مواد التصوير الشمسي والافلام ، 38 المنتجات الواقية للنباتات ومبيدات الحشرات * 39 الادوية المساعدة للصناعة النسيجية والصناعة | الجلود ،
40 - المنتجات والمواد البلاستيكية *
41 - المستحضرات الصيدلية * 42 المنتجات من المطاط ومن الكتان الصخرى ، 43 المنتجات من الزجاج ومن الخزف * 44 آلات الموسيقى ، 45 معدات التعليم ، 46 ادوات الرياضة ، 47 اسلحة الصيد وذخائرها ،
48 - المنتجات الخاصة بالكتابة ، 49 منتجات الصناعة الغذائية * 50 الحيوانات المعدة للتناسل ، 1 5 أنواع مختلفة .
- باستثناء المنتجات الموجودة او المصنوعة في الجزائر .
قائمة السلع ب التصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الديمقراطية الالمانية
ا - البترول والمنتجات البترولية ،
2 - المركز من النحاس ،
- المركز من الرصاص ،
- المركز من الزنك ،
ه - معدن الحديد الخام المركز ، الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
6 - المنتجات لصناعة المعادن كالانابيب والقنوات والمشعات وقناني الغاز وتركيبات البناء المعدنية ... الخ ،
- الكبلات والاسلاك الكهربائية ( من النحاس ) ، اطارات العجلات ،
9 - شعر الدوم ،
10 - الجلود والاسلاخ الخامة والمعالجة ،
1 - المنتجات الكيماوية ، 12 الاسمدة الفوسفاطية ،
13 - الحبوب ،
14 - البقول ، 10 16 الاغذية الزلالية المعدة للبهائم ، 16 زيت الزيتون ، للجمهورية الجزائرية 197
17 - الخمور ،
18 - الخمور المضاف اليها الكحول ،
19 - الحمضيات وبواكير الاثمار والخضر ،
20 - أزهار الكابر ،
21 - النباتات الطبية ، 22 – محفوظات الخضر والثمار ، 23 عصير الفواكه والعصير المركز ، 24 محفوظات السمك السردين والانشوجة) ، 25 امعاء الغتم ،
26 - رؤوس الغلايين من خشب الخلنج ، 27 أنواع مختلفة .
مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رجب عام 1396 الموافق و يوليو سنة 1976 يتعلق بالتنظيم الداخلى لوزارة الصناعة والطاقة 1056
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.