مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير - 20300 سنة 1967 يتضمن تعيين مفتش عام وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد علي كواش مفتشا عاما في وزارة | البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ذو القعدة عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب لمهام مدير مكتب الدراسات بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 18 بلاغات ، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مناقصة فتحت مناقصة لبناء مركز بريد بالمسيلة وتشتمل هذه المناقصة على القسم رقم 6 : الدهن والزجاج .
يمكن للمقاولين الذين يهمهم الامر ان يطلعوا على الملفات اللازمة لتقديم عروضهم او ان يطلبوا تسليمها مقابل اداء في المكاتب المبينة بعده . 1 : وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 4 شارع صالح بوعكوير - مديرية البريد والمصالح المالية الطابق 4 المكتب 407 المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ويحدد التاريخ الاقصى لتقديم العروض بيوم الثلاثاء 28 فبراير سنة 1967 فبراير سنة 1967 ، انهي ابتداء من 16 ابريل سنة 1966 انتداب سيدي محمد عمر و سي احمد مدير مكتب الدراسات بوزارة التجارة المكلف بمهام أخرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.