قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة
- 20 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج ونمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق . 535 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27
ابريل سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 535 سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران. الوطنية وزارة الداخلية 535 28 ذي الحجة عام قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في قرارات مؤرخة في II صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل 1390 و 18 صفر عام 1391 الموافق 24 فبراير و 14 ابريل سنة
- سنة 1971 تتضمن عزل موظفين . 535 1971 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب .. 536
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه قرارات مؤرخة في 28 ذى الحجة عام 1390 و 13 محرم و 3 و 10 و 12 و 17 و 18 صفر عام 1391 الموافق 24 | فبراير و 10 و 30 مارس و 6 و 8 و 13 و 14 ابريل سنة 1971 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين 536 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب 536 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل قرار يتعلق بتعيين مترجم متمرن 537 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمين انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العدل .. 537 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل . 537 مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء . 537 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمكافحة الأمية . 537 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 537 وزارة الصحة العمومية
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 أبريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير اصلاح الهياكل الصحية الاساسية .. 537 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 538 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمواد الدسمة .. 538 مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة | 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات | بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة 538 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 538 قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعادة تقييم الرواتب والتعويضات المستحقة برسم التشريع الخاص بحوادث العمل .. 538 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن توزيع عدد المستخدمين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 1971 . 539 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن توزيع عدد المستخدمين التابعين المراكز التكوين المهنى للكبار والمراكز الاختيار المهني والمقيدين في الميزانية برسم السنة المالية 1971 .. 540 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة بمام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 542 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية 542 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 139 الموافق 24 مارس سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف الاعوان الاداريين المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 • 544 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 69 من وزير المالية مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 يتعلق بأجال المبالغ المستردة عن حاصل الصادرات .. 544
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد محمد بن عمور ، بوصفه نائب مدير الملاحة الجوية ، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 6 رمضان عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد بن عمور ، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية | والطيران . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 .. هواري بومدين قرارات مؤرخة في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل سنة 1971 تتضمن عزل موظفين بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يشطب على السيد فاتح شيرون مفتش النقل البرى المتمرن ، من قائمة مفتشي النقل البرى ابتداء من 29 أكتوبر سنة 1970 ، وذلك بسبب التخلي عن منصبه .. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يشطب على السيد محمد حمدين ، مفتش النقل البرى المتمرن ، من قائمة مفتشي النقل البرى ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1970 ، وذلك بسبب التخلى عن منصبه .. بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 ابريل سنة 1971 يعزل السيد على عباس ، العون الاداري من الدرجة الثالثة وذلك بسبب التخلى عن منصبه مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 يناير سنة 1971 . مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 1971 يتضمن الغاء تسجيل في مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1971 ، يلغى التسجيل رقم 121 من مخطط النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق الخاص بناحية وهران ، والذي يحمل اسم مؤسسة محمد بورحلة التي يوجد مركزها الرئيسي بعين نويسي ( ولاية مستغانم ) . وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد شعيب طالب بن ذياب ، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيروت ( لبنان ) .. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد بوفلجة عائدى بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باماكو ( مالي ) .
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 28 ذي الحجة عام 1390 و 18 صفر عام 1391 الموافق 24 فبراير و 14 ابريل سنة 1971 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يعين السيد مسعود بومعزة ، المتصرف من الدرجة الثالثة ، رئيس مكتب المراقبات بمديرية الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ولهذا الغرض ، يستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش ، تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 ابريل سنة 1971 يعين السيد خالد حاشد المتصرف من الدرجة الأولى ، رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للشؤون العامة والعمل الاجتماعي بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية .. ولهذا الغرض ، يستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش ، تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذان القراران ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما . قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 محرم و 3 و 10 و 12 و 17 و 18 صفر عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 30 مارس و 6 و 8 و 13 و 14 ابريل سنة 1971 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يدرج ويرسم السيد مسعود بومعزة في سلك المتصرفين ، ويرتب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ، ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية سنة و5 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يرتب السيد لوناس ساعي ، في سلك المتصرفين ( الدرجة الثالثة ) عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 • بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يرتب السيد عبد النور فرحاني في سلك المتصرفين ( الدرجة التاسعة ) ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة و 21 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يرتب السيد محمد أو على سى أحمد في سلك المتصرفين ( الدرجة الاولى ) ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة وثلاثة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 30 مارس سنة 1971 يرتب السيد بوعلام أو الصديق في سلك المتصرفين ( الدرجة الثامنة ) ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1391 الموافق 6 ابريل سنة 1971 يدرج السيد حسين طيبي في سلك المتصرفين ابتداء من 5 يوليو سنة 1962 ويرسم ويركب لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية سنتين و 5 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يرتب السيد بوعلام عمرون في سلك المتصرفين ( الدرجة الرابعة ) ويحتفظ عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية 4 شهور
- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 ، يعين السيد فرحات طيبي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) السلم 13 بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 ، يشطب على اسم السيد محمد حساني ، المتصرف من الدرجة السابعة بوزارة المالية ، من سلك المتصرفين ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1970 وهو تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 17 صفر عام 139 الموافق 13 ابريل سنة 1971 ، يلحق السيد عبد الكريم بودرغومة ، المتصرف من الدرجة الأولى ، لدى جهاز الحزب ابتداء من أول أكتوبر 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 139 الموافق 14 ابريل سنة 1971 ، يعين السيد عبد العزيز باري متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) السلم 13 بوزارة المالية . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1971 ، يعين السيد احمد سعيداني ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب الدراسات والتحليل بالمديرية الفرعية للشؤون العامة التابعة للمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية . ولهذا الغرض ، يستفيد المعنى من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش ، تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ..
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل قرار يتعلق بتعيين مترجم متمرن بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 كما يلى : يعين السيد بومدين بلخثير مترجما متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295 ( السلم 13 ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه » . وزارة العدل مه مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العدل بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد أحمد الدراجي ككاتب عام لوزارة العدل المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة العدل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، | مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 ينقل بحكم القانون السيد محمد بودرياح ، القاضي بمحكمة آفلو بنفس الصفة الى محكمة الابيض سيدي الشيخ … بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 ينقل بحكم القانون السيد عبد الحميد ماحي باهي عمار ، القاضي بمحكمة عين الاربعاء بنفس الصفة الى محكمة بوقاعة LO بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى ابتداء من أول ابريل سنة 1971 مهام السيد الطاهر قاضي ، نائب رئيس محكمة برج بوعريريج وذلك بناء على طلبه • بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يعزل السيد الحسين باقة من مهامه كقاض بمحكمة قسنطينة دون الغاء حقوقه في المعاش . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي | مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمكافحة الأمية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | | | | ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد أحمد العنابي بوصفه في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة - 6 334 المؤرخ في 27 رجب عام وبمقتضى المرسوم رقم 64 - 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب للكتاب العامين بالوزارات ،
- وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن بعزيزي ، كاتبا عاما لوزارة العدل المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا | مديرا للمركز الوطني لمكافحة الامية المدعو للقيام بمهام | أخرى . | مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 إبريل سنة 1971 تنهى مهام السيد محند أرزقي عبترون بود صفه نائب مدير . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير اصلاح الهياكل الصحية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 هواري بومدين الأساسية بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد الغنى الحصار ، كمدير | اصلاح الهياكل الصحية الاساسية بوزارة الصحة العمومية …
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء انتداب لمهام نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 ينهى انتداب السيد أحمد تجيني مراد لمهام نائب مدير المستشفيات وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل | سنة 1971 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمواد الدسمة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يعين السيد سليمان ابن شهري رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمواد الدسمة … مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة
- بموجب مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 24 مارس سنة 1971 من قبل لجنة اعادة الترتيب لدوائر ولاية قسنطينة تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لفائدة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المستفيدون الدائرة البلدية الصديق شطاط قسنطينة قسنطينة منصور مربيع » 》 محمد عبيد ) « علي بريان « « احمد بوشينة α D رابح فيلالي )) « عبود در دور » )) محمد بوقليعة « « الصغير بلعماري » الارملة عائشة رخوم 》 « السيدة ميمون ، المولودة فاطمة نويوة المستفيدون الدائرة البلدية السيدة فاطمة بوربيع قسنطينة قسنطينة ادير أيت كاكي عين مليلة التلاغمة عدى مريم أرملة سعيد جعلاط قسنطينة حامة بوزيان موسى طلحة قسنطينة عين مخلوف شعبان بورون جيجل جيملة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 تنهى مهام السيد أحمد رقيقة ، بوصفه نائب مدير التكوين المهني للكبار المدعو للقيام بمهام أخرى .
- قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعادة تقييم الرواتب والتعويضات المستحقة برسم التشريع الخاص بحوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادتان 51 و 56 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ،
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاجرة السنوية الدنيا المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ب 4200 دج ابتداء من أول أبريل سنة 1970 وذلك ليتسنى تحديد الرواتب الممنوحة عن حوادث العميل التي تقع ابتداء من أول ابريل سنة 1970 والامراض المهنية التي تلاحظ ابتداء من نفس التاريخ .
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ان المعدل الادنى من الزيادة المنصوص عليها في المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يحدد ب 3160 دج ابتداء من أول ابريل سنة 1970 .. المادة 3 : يحدد معامل التقييم بالنسبة للرواتب الممنوحة تعويضا عن حوادث العمل التي طرأت ، والامراض المهنية التي وقعت معاينتها خلال الفترة ما بين أول ابريل 1967 و 31 مارس سنة 1970 ب 1,277 مع سريان المفعول ابتداء من أول ابريل 1970 المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن توزيع عدد المستخدمين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 1971
- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام
- 1390 الموافق 313 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-14 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 31 - II من المادة الاولى ، الفقرة 1 و 2 من ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 - المصالح الخارجية ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان توزيع عدد المستخدمين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحدد بالنسبة للسنة المالية 1971 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة والولاة والمفتش القسمى ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي للجمهورية الجزائرية 539 اعوان الضاربون سائقو اعوان الاعوان سائقو المختزلون مساعدون اعوان الكاتبة الصنف للمواصلات الصنف تعيين المصالح السيارات المكاتب الاول السيارات الادارة الثاني التقنيون الراقنون شبه الوظائف على طبيين الآلة من من 40 37 16 87 10 10 86 121 مجموع المستخدمين 11 1 1 1 1 مستخدمون غير قابلين للتحويل مفتشية فرعية | 59 4 125 1 2221 ولاية الجزائر توزيع 22 صر 16 1 11 5 ولاية عدد المدية المستخدمين 32 1 14 1 1 71 ولاية تيزي وزو أ والإطارات 32 2 16 6 ولاية ( الباب 1 العمل الاصنام التابعين 32 1 14 1 ولاية والشؤون 31 مستغانم - 11 للمصالح ولاية - 1 11 3 الاجتماعية الفقرة تيارت الخارجية 76 3 16 11 15 ولاية 1 و 1 2 وهران ) ، وذلك 11 1 | ولاية برسم تلمسان سنة 1 | 1 2 | 1 2 ولاية سعيدة 1971 12 1 11 | 11 2 ولاية الساورة 33 2 11 1 1621 ولاية قسنطينة 21 1 14 1 51 ولاية الاوراس 12 13 1 1 41 ولاية سطيف 32 J 16 1 ولاية عنابة 33 1 1 ولاية الواحات
540 الجريدة الرسمية اعوان الضاربون الكاتبة تعيين المكتب الوظائف على الآلة 3 مجموع المستخدمين 1 المفتشية الفرعية 1 ولاية الجزائر 1 ولاية المدية 1 1 ولاية تيزي وزو 1 ولاية الاصنام 11 ولاية 1 مستغانم الضمان 11 ولاية تيارت الاجتماعي 1 1 ولاية وهران 1 1 ولاية تلمسان 1 1 ولاية سعيدة 1 1 ولاية الساورة 1 1 ولاية قسنطينة 1 1 ولاية الاوراس 1 1 ولاية سطيف 1 1 ولاية عنابة 1 ولاية 1 الواحات للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن توزيع عدد المستخدمين التابعين المراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهني والمقيدين في الميزانية برسم السنة المالية 1971 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-14 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1952 والمتضمن القانون الاساسى لمستخدمى التكوين المهني للكبار والنصوص المتضمنة تعديله وتتميمه ، وبناء على الاعتمادات المقيدة في الباب 31 41 من المادة
- الأولى من ميزانية سنة 1971 والمفتوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( القسم 14 ) .
- وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان عدد المستخدمين التابعين لمراكز التكوين المهني للكبار والمراكز الاختيار المهنى والمقيدين في الميزانية برسم السنة المالية 1971 ، يحدد طبقا للجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والولاة ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي
ま 1 - توزيع عدد المستخدمين التابعين لمراكز مجموع تعيين الوظائف المستخدمين الجزائر المدية مستغانم مدربون ذوو مؤهلات خاصة مدربون 590 211 5 41 مدربون متمرنون 30 30 0 0 الجزائرية أعوان تقنيون 7 2 0 1 محاسبون أو محاسبون مساعدون 59 18 1 5 للجمهورية مستخدمو المكاتب 36 9 2 3 ضاربون على الآلة الكاتبة أو مختزلون 58 17 1 7 مساعدات اجتماعية الرسمية ومساعدات للمصالح الاجتماعية 10 2 0 0 ممرضون وممرضات 27 9 0 2 أمناء المخازن 44 10 0 4 الجريدة سائقون أو عمال ميكانيكيون 58 18 1 8 حراس أو بوابون 87 27 1 9 عمال الصيانة 58 21 0 5 حجاب 35 5 0 4 عمال يدويون 91 28 0 10 رؤساء طباخون 30 9 0 3 1391 مسيرو المطاعم المدرسية 21 4 0 3 عام طباخون مساعدون 48 11 0 4 رؤساء الداخليات 20 6 0 3 الأول مراقبو الداخليات 32 7 0 3 ربيع غاسلو الثياب 19 4 0 2 أندال 26 8 0 3
الجمعة ها سلو صحون المطاعم 24 4 0 3 الجدول الملحق التكوين المهنى للكبار والمقيدين فى الميزانية برسم السنة المالية 1971 • القسم 14 الباب 31-41 المادة الاولى الولايات تيارت تيزي وزو الاصنام | وهران | تلمسان | سعيدة | الساورة قسنطينة الاوراس سطيف عنابة الواحات 16 45 20 75 10 2 0 42 18 19 72 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 3 6 1 0 0 6 2 2 5 2 1 2 2 4 0 0 0 3 1 2 4 3 2 3 2 7 0 0 0 7 1 2 5 4 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 0 0 . 0 3 1 2 2 2 1 3 2 6 0 0 1 6 2 2 4 3 2 4 3 6 0 0 0 3 1 3 5 4 3 8 2 10 2 0 1 7 2 3 8 4 2 4 2 7 1 0 0 5 2 2 4 3 2 2 2 6 0 0 0 1 2 2 5 4 4 11 2 12 0 0 0 5 3 3 8 5 1 2 2 2 0 0 0 3 1 2 3 2 1 1 2 1 0 0 0 3 1 1 2 2 2 3 3 6 0 0 0 6 2 3 6 2 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 2 6 0 0 0 3 2 3 2 1 1 2 0 0 0 3 1 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 1 2 3 0 1 3 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1
542 الجريدة الرسمية بوابون حجاب سائقون ممرضون ضاربون مستخدمو قائمون أو تحت التوجيهية مختزلون التمرين تعيين على المكاتب بأعمال و الآلة وقائمون الوظائف ممرضات الكاتبة من بأعمال الدراسة 2
توزيع المستخدمين 4 5 2 7 4 مجموع عدد 1 51 المستخدمين 2 1 0 2 13 الجزائر التابعين 0 0 0 0 0 01 المدية لمركز الاختيار 0 0 0 40 مستغانم المهني 0 0000 10 تيارت والمقيدين 0 10 20 وزو تيزي في الميزانية الاصنام برسم 0-0-0 2 الولايات السنة 0 0-7 وهران المالية
- 1971 0 0 تلمسان ( القسم 00 00 0 سعيدة
0 الساورة الباب
0 8 قسنطينة
10 المادة 0 0 الاوراس الأولى 0 0 0 0 10 سطيف ) 0 0-71 عنابة 0-00 2 الواحات للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطة ، كنائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ بطاطة ، نائب مدير .. الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 اسماعيل محروق وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم تبعاً للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مسابقة قصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية … المادة 2 : يحدد تاريخ فتح وانهاء التسجيلات واجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وكذا عدد المناصب المعروضة للمترشحين ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة كل سنة من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 4 : يجب أن تكتب طلبات المشاركة في المسابقة بخط يد المترشح وتبعث فى ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين ، مدينة الجزائر ( مصحوبة بنسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تخول حق المشاركة في المسابقة . ويجب أن تبين فيها اللغة واختيار المترشح لاحدى الشعب | المنصوص عليها في المادة 6 أدناه المادة 5 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة كل سنة من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 6 : تنظم المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، باللغة الوطنية والفرنسية .. وتشمل : أ اختبارا كتابياً ، ب - اختبارا في التربية العملية . للجمهورية الجزائرية 543 المادة 7 : يحتوى الاختبار الكتابى على انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة الرياضية ، يستخلص من برنامج محدد ، ومجدد كل ثلاث سنوات بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة مدة الاختبار : 4 ساعات المعامل : 4 . المادة 8 : يحتوى اختبار التربية العملية على القاء درس فعلى في التربية البدنية يدور حول اختصاص يختاره المترشح شهرا قبل تاريخ المسابقة ، المعامل : 2 . المادة 9 : يحتوى الاختبار الشفوى على أسئلة تلقى على المترشح في الاختصاص الذي اختاره ضمن القائمة المحددة في المادة 10 من هذا القرار . ويأتى هذا الاختبار في اعقاب اختبار التربية العملية . المدة : 20 الى 30 دقيقة ، المعامل : 2 . المادة 10 : تحتوى مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية على الاختيارات التالية : الرياضة الجماعية : كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة . كرة اليد ، الكرة البيضوية . الرياضة الفردية : العاب القوى ( السباق ، الرمي ، القفز ، السباحة ، كرة الطاولة ، الجمباز ، رفع الاثقال ) . رياضة المكافحة : المبارزة ، المصارعة ، المصارعة اليابانية . الملاكمة . الرياضة الميكانيكية : السيارات ، الدراجات ، الدراجات النارية . الرياضة البحرية : التجديف ، المراكب الشراعية ، التزحلق على الماء . رياضة الهواء الطلق والتسلية . التربية النفسية والتربية العامة . العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية . الطب الرياضي التجهيز الرياضي . الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية والجامعية . المادة 11 : تنشر لجنة الامتحان عند انتهاء الاختبار الكتابي قائمة المترشحين المقبولين . ولا يسمح بحضور الاختبارات العملية والشفاهية الا للمترشحين المقبولين • المادة 12 : تتكون لجنة مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية كما يلى :
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ،
- نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية . مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية يعينه وزير الشبيبة والرياضة ،
- أستاذ شارك في تصحيح الاختبارات الكتابية واجراء الاختبارات التطبيقية والشفاهية . المادة 13 : تضبط وتنشر قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الشبيبة والرياضة . المادة 14 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1391 الموافق 24 مارس سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة توظيف الاعوان الاداريين المفتوحة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 أكتوبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1390 الموافق 24 مارس سنة 1971 ، يصرح بنجاح المترشحين الاتية اسماؤهم في مسابقة توظيف الاعوان الاداريين المفتوحة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 رمضان عام 1390 الموافق 31 اكتوبر سنة 1970 : ابن غالم بوقادوم صفصاف المولودة صليحة ساعي عبد القادر دحمان رشيد صويلح بوعلام بغدادي عمار حموني محمد محمد يحياوي عمار عامر يحي محمد سعيد سحنوني حمزة سنوسي عيسى فرحات بورحلة بوخاري محمد رمضان باية فول عبد الرحمن لواعي حمدى المولودة فاطمة صحراوي مصطفى بورايسي عائشة فراوسن العيد راشدي عبد العالي زردازي ابراهيم بن سبع الهاشمي عقال صادق مصطفاوي سعيد عمي علي محمد نجاري أحمد حميس عمار بوريق حكيم ساسي رؤوف ارزقي سواغ ابراهيم حارش اعلانات وبلاغات- اعلان رقم 69 من وزير المالية مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 يتعلق بأجال المبالغ المستردة عن حاصل الصادرات- ان كل تصدير للبضائع التي هي موضوع تنظيم خاص ما عدا الوقود السائل ، يجب ان يترتب عليه ، وفقا لهذا الاعلان ، استرداد فورى لمبالغ حاصل التصدير بعد التاريخ الذي يجب ان يتم فيه الاداء والذي هو تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه في العقد التجاري .. ويجب الا يقع هذا التاريخ بعد ستين يوما من تاريخ ارسال البضائع ما عدا في حالة ترخيص مسبق من البنك المركزى الجزائري الذي يجب ان يبدى بقراره على اساس عقد تجاري ( اوكل مستند يقوم مقامه ( يحمل رأى المصالح التقنية الوزارة التجارة . تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الاعلان ولا سيما الاعلان رقم 65 المؤرخ في 12 غشت سنة 1970 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر