قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 يتضمن توزيع عدد المستخدمين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للسنة المالية 1971 . 539
المادة الأولى
فتح المادةان توزيع عدد المستخدمين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يحدد بالنسبة للسنة المالية 1971 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة والولاة والمفتش القسمى ومديرو العمل والشؤون الاجتماعية للولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ذى الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1971 .
محمد سعيد معزوزي للجمهورية الجزائرية 539 اعوان الضاربون سائقو اعوان الاعوان سائقو المختزلون مساعدون اعوان الكاتبة الصنف للمواصلات الصنف تعيين المصالح السيارات المكاتب الاول السيارات الادارة الثاني التقنيون الراقنون شبه الوظائف على طبيين الآلة من من 40 37 16 87 10 10 86 121 مجموع المستخدمين 11 1 1 1 1 مستخدمون غير قابلين للتحويل مفتشية فرعية | 59 4 125 1 2221 ولاية الجزائر توزيع 22 صر 16 1 11 5 ولاية عدد المدية المستخدمين 32 1 14 1 1 71 ولاية تيزي وزو أ والإطارات 32 2 16 6 ولاية ( الباب 1 العمل الاصنام التابعين 32 1 14 1 ولاية والشؤون 31 مستغانم - 11 للمصالح ولاية - 1 11 3 الاجتماعية الفقرة تيارت الخارجية 76 3 16 11 15 ولاية 1 و 1 2 وهران ) ، وذلك 11 1 | ولاية برسم تلمسان سنة 1 | 1 2 | 1 2 ولاية سعيدة 1971 12 1 11 | 11 2 ولاية الساورة 33 2 11 1 1621 ولاية قسنطينة 21 1 14 1 51 ولاية الاوراس 12 13 1 1 41 ولاية سطيف 32 J 16 1 ولاية عنابة 33 1 1 ولاية الواحات 540 الجريدة الرسمية اعوان الضاربون الكاتبة تعيين المكتب الوظائف على الآلة 3 مجموع المستخدمين 1 المفتشية الفرعية 1 ولاية الجزائر 1 ولاية المدية 1 1 ولاية تيزي وزو 1 ولاية الاصنام 11 ولاية 1 مستغانم الضمان 11 ولاية تيارت الاجتماعي 1 1 ولاية وهران 1 1 ولاية تلمسان 1 1 ولاية سعيدة 1 1 ولاية الساورة 1 1 ولاية قسنطينة 1 1 ولاية الاوراس 1 1 ولاية سطيف 1 1 ولاية عنابة 1 ولاية 1 الواحات للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.