مرسوم

مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1391 الموافق 27 ابريل سنة 1971 يتضمين انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العدل 537

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.