قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية 542
المادة الأولى
فتح المادةتنظم تبعاً للاحكام المحددة بموجب هذا القرار ، مسابقة قصد الحصول على الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية ...
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ فتح وانهاء التسجيلات واجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وكذا عدد المناصب المعروضة للمترشحين ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين والمثبتين لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة كل سنة من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكتب طلبات المشاركة في المسابقة بخط يد المترشح وتبعث فى ظرف مضمون الوصول أو توضع بوزارة الشبيبة والرياضة ( مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين ، مدينة الجزائر ( مصحوبة بنسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تخول حق المشاركة في المسابقة .
ويجب أن تبين فيها اللغة واختيار المترشح لاحدى الشعب | المنصوص عليها في المادة 6 أدناه
المادة 5
فتح المادةتضبط وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة كل سنة من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 6
فتح المادةتنظم المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، باللغة الوطنية والفرنسية ..
وتشمل :
أ اختبارا كتابياً ،
ب - اختبارا في التربية العملية .
للجمهورية الجزائرية 543
المادة 7
فتح المادةيحتوى الاختبار الكتابى على انشاء في موضوع يتعلق بالثقافة العامة الرياضية ، يستخلص من برنامج محدد ، ومجدد كل ثلاث سنوات بموجب مقرر من وزير الشبيبة والرياضة مدة الاختبار : 4 ساعات المعامل : 4 .
المادة 8
فتح المادةيحتوى اختبار التربية العملية على القاء درس فعلى في التربية البدنية يدور حول اختصاص يختاره المترشح شهرا قبل تاريخ المسابقة ، المعامل : 2 .
المادة 9
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفوى على أسئلة تلقى على المترشح في الاختصاص الذي اختاره ضمن القائمة المحددة في المادة 10 من هذا القرار . ويأتى هذا الاختبار في اعقاب اختبار التربية العملية .
المدة : 20 الى 30 دقيقة ، المعامل : 2 .
المادة 10
فتح المادةتحتوى مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية على الاختيارات التالية :
الرياضة الجماعية : كرة القدم ، كرة السلة ، الكرة الطائرة .
كرة اليد ، الكرة البيضوية .
الرياضة الفردية : العاب القوى ( السباق ، الرمي ، القفز ، السباحة ، كرة الطاولة ، الجمباز ، رفع الاثقال ) .
رياضة المكافحة : المبارزة ، المصارعة ، المصارعة اليابانية .
الملاكمة .
الرياضة الميكانيكية : السيارات ، الدراجات ، الدراجات النارية .
الرياضة البحرية : التجديف ، المراكب الشراعية ، التزحلق على الماء .
رياضة الهواء الطلق والتسلية .
التربية النفسية والتربية العامة .
العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية .
الطب الرياضي التجهيز الرياضي .
الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية والجامعية .
المادة 11
فتح المادةتنشر لجنة الامتحان عند انتهاء الاختبار الكتابي قائمة المترشحين المقبولين .
ولا يسمح بحضور الاختبارات العملية والشفاهية الا للمترشحين المقبولين •
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية كما يلى : 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ربيع الأول عام 1391 ه مدير التربية البدنية والرياضية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله ،
- نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية .
مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضية يعينه وزير الشبيبة والرياضة ،
- أستاذ شارك في تصحيح الاختبارات الكتابية واجراء الاختبارات التطبيقية والشفاهية .
المادة 13
فتح المادةتضبط وتنشر قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 14
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-372
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.