مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعيين مدين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.