مرسوم رقم 81-297 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 نائب الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يتضمن نقل 1511 اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة [ 1513
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة السياحة فى البابين المبينين في والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم - التكاليف المشتركة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 151- المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة السياحة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 اكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية الأجور الرئيسية 300.000 -31 II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.