مرسوم

مرسومان مؤرخان في 4 محرم عام 1402 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 1528

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.