مرسوم

مرسومان مؤرخان في 2 ذى الحجة عام 1401 الموافق 30 سبتمبر سنة 1981 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 1522

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.