مرسوم رئاسي رقم 17-346 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال ع قد المؤرخ في 17 يناي ر سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الم ساح ة الم س مّ اة "جنوب ش رق إيلي زي " ( الكت لتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 24 مايو سنة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسه م، وشركات "ري بصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ " و"غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب. ف"و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
المادة الأولى
فتح المادةيواف ق على الملح ق رقم 1 بال عقد الم ؤرخ في 17 يناي ر سن ة 2010 للب حث عن المحروق ات واست غلاله ا في المس احة الم سمّاة "جنوب شرق إيل يزي " ( الكتلتان : 232 و 241 أ) المبرم بم دين ة الجزائ ر في 24 مايو س نة 2017 بين الوكالة الوط ني ة لتثم ين موارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركات"ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س. أ"
و"غ د ف سويز إ وب بروجيكتس ألجيريا ب . ف"
و"إينيل ترايد ش. ذ. أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1439 الموافق 2 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 6 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.