مرسوم تنفيذي رقم 17-342 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول،
الفرع الثاني — المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وف ي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لمي زاني ة سن ة 2017 اعتماد قدره ثمانم ائة ألف دينار ( 800.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الف رع الث اني: الم دي رية الع ام ة لل وظيفة العم ومي ة والإص لاح الإداري، الف رع الجزئي الأول: المص الح المرك زية وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.