مرسوم تنفيذي رقم 17-342

مرسوم تنفيذي رقم 17-342 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الثاني — المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية وف ي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات".

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.