مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره سبعمائة واثنان وأربعون مليون دي ن ار 742.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائ ة واثن ان وأربع ون مليون دي ن ار 742.000.000( دج) ي ق يّد في م يزانية تسي ير وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأخت ام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات ا لمخصصة(دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.................................................. 258.000.000 مجموع القسم الرابع 258.000.000 مجموع العنوان الثالث 258.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.000.000 4 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني................................................... 50.000.000 مجموع القسم الخامس 50.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي........................................ 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 110.000.000 مجموع الفرع الأول 368.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................... 368.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة...................... 374.000.000 مجموع القسم الرابع 374.000.000 مجموع العنوان الثالث 374.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 374.000.000 مجموع الفرع السادس 374.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة........................................................... 374.000.000 14 ربيع الأول عام 1439 ه 3 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-29
- مرسوم تنفيذي رقم 17-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.