مرسوم رئاسي رقم 17-345

مرسوم رئاسي رقم 17-345 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1439 الموافق 30 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.