مرسوم تنفيذي رقم 17-341 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملاي ي ر وت س ع مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) مقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رق م 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وتسعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف دينار 9.907.382.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وتسعة ملايين دينار(000.000.901 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 ديسمبر سنة م المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 7.378.141 —
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.529.241 109.000 المجموع 9.907.382 109.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 7.378.141 —
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.463.000 —
- المنشآت القاعدية الثقافية والاجتماعية 1.066.241 109.000 المجموع 9.907.382 109.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.