مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1591
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مقداد سيفى بصفته أمينا عاما لوزارة الاشغال العمومية لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة .1987 i الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.