مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الاشغال العمومية. 1591

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.