مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1596
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 37 (الفقرة (2) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (بصفة محتسبين).
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : ستة (6) مناصب.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 25 و 26 و 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن ان يشارك في المسابقة المذكورة الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية في المادة الاولى أعلاه المترشحون الذين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير انه يمكن تأخير الحد الاقصى المذكور | أعلاه بالمدد الآتية التي لا يمكن جمعها
- المدة المساوية لعدد سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني، دون أن تتجاوز 10 سنوات.
- المدة المعادلة للفترة التي مارس المترشحون أثناءها وظائف في مصالح الدولة أو الاجهزة والهيئات العمومية الوطنية أو المؤسسات الاشتراكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر فى المترشحين الشرط الآتي :
أن يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية | للادارة أو حملة شهادة التعليم العالى، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ تاريخ الحصول على الشهادة المذكورة أو تسع سنوات اذا تم الحصول على هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو المراقبة المالية أو الميزانية أو المحاسبة أو فى أى ميدان آخريهم مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الواجب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية الاوراق الآتية :
I - طلب خطى يوقعه المترشح،
2 - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة،
3 - نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( بطاقة رقم (3) لا يزيد تاريخها على 3 أشهر،
4 - شهادة الجنسية لا يزيد تاريخها على سنة،
5 - شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) لا يزيد تاريخهما على 3 أشهر.
6 - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، للجمهورية الجزائرية 1597
7 - شهادة استخدام تثبت بأن المترشح قد مارس خلال المدة المذكورة في المادة 5.
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. 9 عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، (ابن الشهيد).
غير أنه لا يقتضى تقديم الاوراق المعينة في الارقام : 3 ، 4 ، 5 و 8 الا بعد الاعلان عن نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتحتوى الاختبارات الكتابية على ما يلي :
اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح - من بين 3 مواضيع ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 4 ساعات المعامل 4.
اختبار نظرى أو تطبيقى يتعلق باحدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار للمترشح :
المالية العمومية المحاسبة العامة المؤسسات الادارية والاقتصادية الوطنية المدة : 4 ساعات المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة ثانوى 1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه باللغة الوطنية أو الفرنسية تبعا للغة التي أدى بها | المترشح امتحانه في الاختبارين السابقين المدة : ساعاتان المعامل : 2 المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة الامتحان في موضوع يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير أو المراقبة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجالس المحاسبة هدة التحضير : نصف ساعة، المعامل : 2
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 على 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المشار اليها في
المادة 10
فتح المادةيقصى صاحبها.
المادة 13
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية بتصحيح مزدوج واذا كان الفرق بين العلامتين يساوى أو يفوق 4 على 20 يتولى التصحيح من جديد فاحص مرجع
المادة 14
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 على 20 في الاختبارات الكتابية وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة استحقاقهم.
المادة 15
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق ، ويتضمن البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني المواد المذكورة في الملحق 2.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه من :
ر رئيس غرفة أو الناظر العام رئيسا للجنة ل أربعة (4) قضاة يختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة اقصاها شهران من تاريخ تبليغه واذا لم يلتحق يفقد حق النجاح في المسابقة الا في حالة سبب قاهر.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 برنامج المسابقة فى الاختبار الكتابي الاول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة
(أ) تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954 من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981 ب الجغرافيا الاقتصادية للجزائر.
ج النصوص الاساسية :
I - الميثاق الوطني •
2 - الدستور -3 ميثاق الثورة الزراعية. 4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات، -
5 - قانون الولاية والقانون البلدي. 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير - | الوطني.
الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية اثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة ب :
تقييم النتائج الاقتصادية حتى 1984.
- المخطط الخماسي 1985/1980.
الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى لمسابقة الالتحاق بسلك القضاة لمجلس المحاسبة (مجموعة المحتسبين) أولا - المؤسسات الادارية والاقتصادية
أ - المقدمة :
- تحليل الباب الثاني من الدستور السلطة وتنظيمها المهام العامة المنوطة بادارة الدولة.
ب التنظيم التابع للدولة وتسييره الاداري :
I - المبادىء الاساسية :
- - مهام الدولة عبر الادارة.
- ترابط أجهزة الدولة وغايتها.
2 - الهياكل الادارية :
- الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها.
الادارة المحلية : البلدية والولاية
3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية :
- الاعمال الادارية
- العقود الادارية وخاصة الصفقات العمومية)
- I المنازعات الادارية ج تنظيم الاقتصاد وسيره :
I التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني : - أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله -
- لمحة عن أجهزة التخطيط وأوجهه المنهجية التنظيم المالي والمصرفي للجمهورية الجزائرية 1599
2 - التطور الحالي للتسيير الاقتصادي :
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- تنظيم القطاع الصناعي والتجاري واعادة هيكلته تنظيم وتسيير القطاع الفلاحي بعد تطبيق الثورة الزراعية.
ثانيا - المالية العمومية :
(أ) الاطار التشريعي والتقني للميزانية :
I - مبادىء اساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها ودورتها السنوية.
2 - الميزانية العامة الميزانية الملحقة والميزانية المستقلة، -3 الحسابات الخاصة للخزينة.
ب اعداد قوانين المالية وتنفيذها : 1 تحضير قوانين المالية والتصويت عليها : 2 3 - الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
المتصرفون، الأمرون بالصرف والمحاسبون. 3 عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين :
أنواع الايرادات والمصاريف وعمليات الخزينة.
4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والمحاسبة لتنفيذ المصاريف والايرادات.
ج) مراقبة المالية العمومية :
المراقبات الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان مصاريف الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها 2-2 المراقبات التي تقوم بها وزارة المالية تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك المراقبة أو التفتيش. 3-3 المراقبات التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 صفر عام 1408 ه
4 - قوانين ضبط الميزانية والمراقبة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثالثا - المحاسبة العامة :
أ) أساس المحاسبة :
I - المؤسسة : تعريفها وتصنيفها 2 موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات. -3-4 الحساب : سيره وتصنيفه -4 الاجراءات الحسابية
5 - وثائق التلخيص ب المحاسبة العامة والمخطط الوطنى للمحاسبة :
I -- الضبط المحاسبي 2 تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف - وتصنيف قواعد تقييم الحسابات وسيرها فيما يتعلق ب :
الاموال الخاصة
- الاستثمارات المخزونات -
- الحسابات الدائنة والديون.
التكاليف والحصائل - ج أعمال آخر السنة المالية :
المجموعة 2 - جرد الاستثمارات، المصاريف الاعدادية، الاستهلاكات 2 المجموعة 3 – تنظيم المخزونات 3 -- المجموعة 4 - عمليات تنظيم المؤونات وتأسيسها
4 - المجموعاتان 6 ، 7 تنظيم التكاليف والحصائل 5 عمليات القفل د العمليات الخاصة :
I - اعادة فتح الحسابات 2 تصحيح الاخطاء 3 تسيير الاستثمارات 4 مسك الحسابات «الصندوق والبنك». - :
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.