قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 ربيع الثاني و 19 جمادى الأولى و 9 شعبان عام 1388 الموافق 2 يوليو و 13 غشت و 31 اكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين - 14 قرارت مؤرخة في 9 و 17 و 25 و 29 ربيع الاول و 14 - جمادى الاولى و 16 جمادى الثانية و 10 و 17 رجب و 6 شعبان و 27 رمضان عام 1388 الموافق 5 و 13 و 21 و 25 يونيو و 8 غشت و 9 سبتمبر و 2 و 9 و 28 اكتوبر و 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 14
قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 ربيع الثاني و 19 جمادى الاولى و 9 شعبان عام 1388 الموافق 2 يوليو و 13 غشت و 31 أكتوبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 ألحق السيد مولود قاسم الوزير المفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى في وزارة الشؤون الخارجية برئاسة الحكومة للمرة الثالثة ابتداء من أبريل سنة 1968 لمدة مهمته كلها .
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 ألحق السيد محمد ولد قبلية المستشار بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية لدى وزير الداخلية للمرة الرابعة ولمدة سنة من 1 يوليو سنة 1968 قصد شغل وظيفة مكلف بمهمة برقم استدلالى اجمالى خارج الدرجة « أ » 467 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1387 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 ألحق السيد حميد بن شرشالي الكاتب من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى برئاسة الحكومة للمرة الثانية ابتداء من 1 يناير سنة 1969 ليمارس مهام مكلف بمهمة برقم استدلالى جديد 346 ويخصم من رواتب المعنيين مقدار 6% للمعاش المحسوب على الرواتب المتعلقة برتبهم ودرجاتهم في أطرهم الاصلية قرارات مؤرخة في 9 و 17 و 25 و 29 ربيع الاول و 14 جمادى الاولى و 16 جمادى الثانية و 10 و 17 رجب و 6 شعبان و 27 رمضان عام 1388 الموافق 5 و 13 و 21 و 25 يونيو و 8 غشت و 9 سبتمبر و 2 و 9 و 28 اكتوبر و 17 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق ه يونيو سنة 1968 عزلت ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1967 الآنسة زوينة بومزراق من وزارة الشؤون الخارجية بسبب تخليها عن وظيفتها وشطب على المعنية نهائيا من اطار الاعوان الراقنين ابتداء من نفس التاريخ توجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1388 الموافق 13 يونيو سنة 1968 أعيد السيد محمد شناف الى وظيفته بوزارة الخارجية ككاتب من الطبقة الثانية والدرجة الأولى وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 انتدب ابتداء من 9 مايو سنة 1968 السيد محمد نور الدين جودى المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 770 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 انتدب ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 السيد عبد العزيز بن حاسين المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى لمهام رئيس قسم بالرقم الاستدلالى الاجمالي 770 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 14 مايو سنة 1968 السيد ابن عمرو طراش من وظيفته ككاتب قنصلي من الدرجة الكتاب بسبب تخليه القنصليين عن بوزارة وظيفته الخارجية وشطب ابتداء عليه من نهائيا من سلك نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1388 الموافق 21 يونيو سنة 1968 عزل ابتداء من 1 مايو سنة 1967 السيد حسين كمال من وظيفته كعون مكتب من الدرجة الاولى بسبب تخليه عن وظيفته وشطب على المعنى نهائيا من اطار أعوان الإدارة ابتداء من نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عزلت السيدة المقراني المولودة سليمة عبدو المختزلة الراقنة من الدرجة الأولى بسبب تخليها عن وظيفتها ، وشطب على المعنية نهائيا من اطار المختزلين ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 أحيلت السيدة طوبال المولودة كريمة كليوة الكاتبة من الطبقة الثالثة الدرجة الثانية على الاستيداع لمدة سنة واحدة ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 الى 30 يونيو سنة 1969 وخلال هذه الفترة يتوقف راتبها من الباب 11 – 31 المادة 01 ، الفرع 07 من الميزانية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 استقالة السيد عبد الرحمن عمارني الملحق من الطبقة الثانية والدرجة الثانية ، وشطب على المعنى نهائيا من سلك الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من نفس التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 عزلت السيدة رخيس المولودة تاسعديت بولعراس العون الراقنة في وزارة الشؤون الخارجية من وظيفتها بسبب تركها اياها وشطب على المعنية نهائيا من اطار الاعوان الراقنين ابتداء من 1 مايو سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد ياسين قرشاوى الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى وشطب على المعنى نهائيا من اطارات وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 السيد الاحسن مصطفاوى الى وظيفته بصفته كاتب قنصلي من الدرجة الثانية ، ويتقاضى المعنى راتبه من الباب 11 – 31 والمادة 01 والفرع 07 من الميزانية بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 عزل السيد صالح بنطوط الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بسبب الانتحال والاستعمال غير القانوني للمهام والالقاب مع الاحتفاظ بمصادقة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك وشطب على المعنى نهائيا من اطار الملحقين بالشؤون الخارجية ابتداء من 25 يوليو سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1388 الموافق 2 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد احمد مسوس السائق من الطبقة الأولى والدرجة الأولى وشطب عليه نهائيا من سلك السائقين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة الآنسة صبيحة شرفي وشطب عليها نهائيا من سلك الاعوان الراقنين ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 .
بموجب قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 قبلت استقالة السيد محمد شبالو عون مكتب وشطب على المعنى نهائيا من سلك أعوان المكتب ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1968 .
بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 13888 الموافق 28 أكتوبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 السيدة عبديش المولودة ندرة أو صديق في حساب وزارة الشؤون الخارجية كعون ادارى بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 قبلت ابتداء من 28 غشت سنة 1968 الراقنة السيدة واليهين المولودة حورية بن خليل ، في حساب وزارة الشؤون الخارجية بنفس الصفة وتتقاضى المعنية راتبها من الباب .. 31 المادة 02 الفرع 07 على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي القديم 150 • بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 ألحقت الآنسة خديجة مختارى الكاتبة بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالكتابة التنفيذية للحزب (الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات) لفترة جديدة قدرها ستة أشهر ابتداء من 1 يناير سنة 1969 لتشغل منصب كاتبة وطنية للعلاقات الخارجية بالرقم الاستدلالى الجديد (362) ويخصم من راتب المعنية مقدار 6 % للمعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق برتبتها ودرجتها في اطارها الاصلى وزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.