قرارات مؤرخة في 20 و 23 شعبان و 7 و 12 و 13 و 14 و 17 و 22 و 23 رمضان عام 1388 الموافق 11 و 14 و 27 نوفمبر و 2 و 3 و 4 و 7 و 12 و 13 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء 18
قرارات مؤرخة في 20 و 23 شعبان و 7 و 12 و 13 و 14 و 17 و 22 و 23 رمضان عام 1388 الموافق 11 و 14 و 27 نوفمبر و 2 و 3 و 4 و 7 و 12 و 13 ديسمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 20 شعبان عام 1388 الموافق 11 نوفمبر سنة 1968 كلف السيد ذيب بشير المستشار بالمجلس القضائي في تلمسان بمهام مستشار منتدب لدى غرفة الاتهام بنفس المجلس القضائي خلفا للسيد بدره هواري .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 23 غشت سنة 1968 والمتضمن انتداب السيد بن شاعة يوسفى لمهام وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي في سطيف .
بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 انتداب مؤقتا السيد بن شاعة يوسفي وكيل الدولة المساعد بمحكمة بسكرة لمهام مستشار بالمجلس القضائي في قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1388 الموافق 27 نوفمبر سنة 1968 كلف السيد بن شاعة يوسفي المستشار المنتدب بالمجلس القضائي فى قسنطينة بمهام مستشار الغرفة الاتهام في نفس المجلس القضائى خلفا للسيد عمار حموده بموجب قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1388 الموافق 14 نوفمبر سنة 1968 انهيت احكام القرار المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1986 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد عيسى فريقع لمهام قاضي تحقيق بمحكمة عير الصفراء بموجب قرار مؤرخ فى 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد عيسى فريقع القاضي بمحكمة عين الصفراء بنفس الصفة الى محكمة البيض بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1388 الموافق 7 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عيسى فريقع القاضي بمحكمة البيض لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتداب مؤقتا السيد صديق مدور رئيس غرفة بالمجلس القضائي فى بشار لمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انهي انتداب السيد علي حداد وكيل الدولة المساعد بمحكمة ثنية بن عائشة لمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد علي حداد وكيل الدولة المساعد لدى محكمة ثنية بن عائشة بنفس الصفة لدى محكمه الحراش • بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد الهادي علاش القاصي بمحكمة تيزي ورو والمنتدب لمهام وكيل دولة لدى هذه المحكمة ، بنفس الصفة إلى محكمة برج منايل بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد الهادي علاش القاضي المنتدب كوكيل دولة مساعد لدى محكمة برج منابل للقيام بالاضافة الى عمله بمثل مهامه لدى محكمة دلس بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد احمد بن الصايم الفاضي بمحكمة بشار للقيام بالاضافة الى عمله بمهام قاضي تحقيق بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد عبد المجيد مصطفى قاره القاضى المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة معيه للقيام بالاضافة الى عمله بنفس المهام لدى محكمة سبدو بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد علي تالا سالي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بمحكمة ذراع المزان بنفس الصفة الى محكمة الاخضرية .
الثلاثاء 19 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد علي تالا مالي القاضي المنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى محكمة الاخضرية للقيام بالاضافة الى عمله الخاص بنفس المهام لدى محكمة ذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 انتدب مؤقتا السيد مختاري عبد الحفيظ القاضي بمحكمة الجزائر لمهام مستشار بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر .
بموجب قرار مؤرخ فى 14 رمضان عام 1388 الموافق 4 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد مولودي داده القاضي بمحكمة بشار بنفس الصفة الى محكمة تيميمون • بموجب قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1388 الموافق 12 ديسمبر سنة 1968 وقف بدون اجر ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1968 السيد عبد المجيد سيد القاضي بمحكمة صور الغزلان بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1388 الموافق 13 ديسمبر سنة 1968 انتدب السيد هاشمي هويدى المستشار بالمجلس القضائي فى بشار لمهام قاضي تحقيق بمحكمة بشار خلفا للسيد محمد دحماني خلال مدة انشغاله وزارة الاشغال العمومية والبناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.