مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.