مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو الحكومة. 38 سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.