مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 9 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. 10
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 9 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.