مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا "خميستي" بتيبازة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا "خميستي" بتيبازة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.