قرار

قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصة لتنصيب العمال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.