مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية بومرداس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.