مرسوم رئاسي رقم 25-292 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 . –––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 25-292 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 . –––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.