مرسوم رئاسي رقم 25-292

مرسوم رئاسي رقم 25-292 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 . –––––––––––––– إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2025 النشر JO 2025 n° 80 JO 2025 n° 80 2025 إعادة النشر JO 2025 n° 80 JO 2025 n° 80
مرسوم رئاسي رقم 25-292
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.