قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتعلق باستيراد أنواع الجبن 7 •
المادة الأولى
فتح المادةيخضع ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمقترحة من قبل الشركات في امتياز القاسي العقرب لنقل | استيراد انواع الجبن المذكورة تحت رقم 04-4. الخاص الوقود السائل في القناة ( 10 التي تصل القاسي بتجهيزات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلال البترولى بحاسي | مسعود )
المادة 2
فتح المادةتحدد قيمة التعريفة المطبقة عن الثلاثة اشهر التقويمية وعن الاطنان المنقولة فى الثلاثة اشهر المحسوب مجموعها بملايين الاطنان المترية (Q) كما يلي :
ا ) حمولة ثلاثة اشهر المنقولة المنحصرة بين : ... ر 550 طنا و .... 200 طنا 12 1 الحمولة = 60 0 0 + 12 Q او الحمولة هي تعريفة الطن المحسوب بالدنانير Q = هي حمولة ثلاثة اشهر المنقولة المحسوبة بملايين الاطنان . ب ) حمولة ثلاثة أشهر المنقولة والتي تقل عن ... ر 200 طنا:
بالتعريفة الجمركية الى تأشيرة المجموعة المهنية لشراء منتوجات الحليب (GAIRLAC)
المادة 2
فتح المادةان استيراد الجبن المذكور في المادة الاولى يخضع للشحن المنصوص عليه في المادة 11 من القرار المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1386 ه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-342
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.