مقرر
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على التعريفة الجديدة لاستعمال قناة القاسي العقرب وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على التعريفة المدرجة في الفهرس تبقى التعريفة ثابتة ومساوية ( 60ر دينارا عن الطن
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا المقرر الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول ابريل سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.