مرسوم
مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية Σ وزارة الصناعة والطاقة
مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية Σ وزارة الصناعة والطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.