مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث جائزة تسمى "جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم" حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.
تكرس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم العرفان للخدمات التي قدمت للمجتمع من إبداعات فنية وأدبية وعلمية.
المادة 2
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم سنويا لأشخاص جزائريين طبيعيين أو معنويين، معروفين وذوي سمعة حققوا خلال مسارهم الفني أو الأدبي أو العلمي إنجازات أو أعمالا ذات قيمة وطنية وإنسانية تشكل إضافة وإثراء للتراث الوطني والإنساني.
لا تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم لنفس الشخص أكثر من مرة.
المادة 3
فتح المادةتمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم لكل فئة من الفئات الآتية :
- الفنون،
- الآداب،
- العلوم.
كما تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، لفئة من الفئات المذكورة أعلاه، وتسلم لذوي حقوق الحاصل عليها.
تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةتتضمن جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم :
- شهادة تقديرية،
- علامة مميزة محمية بموجب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تمثل هلالا ونجمة،
- مكافأة نقدية تبلغ قيمتها خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لكل فئ ة من الفئات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تحدد الخصائص التقنية للشهادة التقديرية وللعلامة المميزة بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالثقافة.
الفصل الثاني — مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 5
فتح المادةينشأ مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 6
فتح المادةيتولى المجلس دراسة الترشيحات لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم.
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس من تسعة (9) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية التي لها علاقة مباشرة بإحدى فئات جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المذكورة في المادة 3 أعلاه.
يستأثر رئيس الجمهورية باختيار أعضاء المجلس أو يفوض جهة لاقتراح الأعضاء.
يمكن المجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بخبراء مختصين في إحدى فئات جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تحدد عهدة أعضاء المجلس بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيلزم أعضاء المجلس بأداء عملهم في كامل السرية والحيادية، كما يلزم بذلك الخبراء الذين تتم الاستعانة بهم.
المادة 9
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويحيله على الأمين العام لرئاسة الجمهورية للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- كيفيات دراسة ملفات الترشيح،
- المعايير الضرورية لدراسة الترشيحات،
- قواعد المداولات،
- دورية الاجتماعات،
- كيفيات التسيير.
الفصل الثالث — شروط الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 10
فتح المادةيتم الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بواسطة هيئات أو مؤسسات أو منظمات ثقافية وعلمية وطنية متخصصة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والبحث والثقافة والإبداع.
المادة 11
فتح المادةتودع الترشيحات لدى الأمانة التقنية للمجلس التي تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة خلال فترة الإعداد للجائزة، في الآجال التي يعلم بها المعنيون عن طريق نشرها في الصحافة أو بواسطة جميع الدعائم الإعلامية، وتشتمل على العناصر الآتية :
- طلب ترشيح،
- سيرة ذاتية مفصلة للمرشح، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، كشف يضم عرضا بالأعمال والإنجازات والأشغال التي تم القيام بها مرفقا بكل وثيقة تبريرية،
- موافقة كتابية من المعني تتضمن قبول الترشيح.
بالنسبة لجائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، يتم الترشيح بناء على اقتراح من المجلس أو من هيئة ثقافية أو علمية وطنية وذلك بعد موافقة كتابية من ذوي الحقوق.
المادة 12
فتح المادةيعرض ا لمجلس، بعد دراسة ملفات الترشيحات، على رئيس الجمهورية أسماء المرشحين 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م الذين تم اختيارهم لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم مع تعليل الاختيار، في أجل شهرين (2) قبل التاريخ المحدد لتسليم جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم.
المادة 13
فتح المادةتمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم في حفل رسمي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتزود مصالح رئاسة الجمهورية المجلس بالوسائل الضرورية لتأدية مهامه وفقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس والخبراء من تعويضات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 16
فتح المادةتسجل الاعتمادات المخصصة لجائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم في ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 03-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.